responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 554

الثابت بالإجماع المركب، بمعنى أن كل من قال على اعتبار العموم المرآتي في الثمن قال به في الثمن، و كل من قال على اعتبار الموضوعي فيه، قال به فيه أيضا، فالمرجع في جانب المبيع أيضا هو أصل اللزوم.

هكذا أفاده دام ظله، فافهم.

الشرط الثاني: في الثمن

و يشترط فيه أيضا عدم قبض مجموع الثمن فأصل اشتراطه لا كلام فيه نصا و فتوى، و هل هو موضوعي حتى يكون قبض البعض كلا قبض أو مرآتي حتى يكفي في سقوط الخيار قبض شيء منه و الكلام السابق في المثمن يجري هنا طابق النعل بالنعل، و ينبغي في الكتاب أيضا إلا حالة اليه، الا أنه (قده) ذكره مستقلا تنبيها على ورود رواية ابن الحجاج في خصوص تبعيض المثمن و اشتمال ظواهر جميع الاخبار له دون المثمن، و وجهها واضح، إذ أخبار المسألة كلها مشتملة على مجيء الثمن و هو ظاهر في المجموع، و أما فهم أبي بكر، لأنه انما قضى على سقوط الخيار عند قبض البعض لما فهمه من كلام المعصوم (عليه السلام).

ثم ان في الاستدلال برواية ابن الحجاج على ما ذكره شيخنا العلامة (قده) نظرا، و يمكن أن يقال فيه وجوه:

أحدها: عدم حجية فهم أبي بكر، فلا يصلح للاستدلال.

و ثانيها: ضعف الرواية، و مع ذلك لا وجه للاستدلال، نعم لا ينافي للاعتضاد، كما صنعه في الكتاب.

و ثالثها: أن قضية تبعيض الثمن انما وقعت في كلام الراوي و السائل، و لا دلالة لها و لا إيماء في كلام الامام (عليه السلام)، فمع قبول سماع أبي بكر مما شاة، فهو انما سمع كلامه الشريف، فهو قوله (عليه السلام): من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و الا فلا بيع له. فلا وجه للاستدلال لكفاية قبض البعض في

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست