responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 553

مجيء أصل الخيار و استصحابه في المقام.

هكذا أفاد شيخنا الأستاذ «دام ظله العالي» و قد أوردت عليه في مجلس البحث أن الخبر المشتمل على قبض المبيع هو رواية علي بن يقطين و باقي أخبار الباب مطلق من هذه الجهة كقوله (عليه السلام): من اشترى شيئا فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء فلا بيع له، إلخ فإنها بإطلاقها تدل على ثبوت الخيار سواء أقبض البعض أي بعض المبيع أم لا؟ فالمرجع حينئذ إطلاق تلك الاخبار لأنه من المقرر إذا كان المقيد المنفصل مجملا من بعض الجهات، فالمحكم إطلاق المطلق.

فان قيل ان تلك الاخبار و ان كانت مطلقة الا أنها مقيدة بقيام الإجماع على اشتراط الخيار صورة عدم القبض. قلت: الإجماع دليل لبيّ و القدر المتيقن من التخصيص هو صورة عدم قبض المجموع، بمعنى أن في صورة قبض الجميع لم يكن للبائع الخيار، و أما إذا حصل قبض البعض دون بعض آخر، فمحل شك، فيرجع الى دليل الخيار، و ان شئت فقل: ان الأمر في تقييد الإجماع دائر بين الأقل و الأكثر، فعند الشك فيه يصير المحكم في الأكثر هو الإطلاق.

هذا، ثم ذكر شيخنا الأستاذ «دام ظله العالي» ان الروايات الواردة ما عدا رواية علي بن يقطين و ان لم تشتمل على لفظ المبيع و قبضه، الا أن كلها مشتملة على لفظ الثمن، و بضميمة الإجماع المركّب يصير حال المبيع حال الثمن، بمعنى أن الإجماع قائم على التلازم بين حال الثمن و المثمن في اشتراط القبض و كيفيّة القبض بحسب ملاحظة قبض الجميع مرآة أو مجموعا، فاذا فرضنا اشتمال الروايات على الثمن و كونه مجملا من جهة تلك الملاحظة فيرجع الى أصل اللزوم.

و كذلك المبيع أيضا، فيشك في اشتراط عدم قبضه من جهة اعتبار عدم قبض شيء منه أو اعتبار عدم قبض مجموعه، و جهة الشك هو التلازم بينه و بين الثمن

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست