responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 552

ليس هو لزوم الضرر، بل المدار و المدرك في الخيار هو الاخبار الدالة على ثبوت الخيار ما لم يتحقق القبض، و من المعلوم عدم تحققه بمجرد التمكين.

الفرع الرابع: و لو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض؟

لان الظاهر من الاخبار هو ثبوت الخيار ما لم يتحقق مجموع المثمن و سقوطه عند تحقق قبض مجموع المبيع، و المفروض أن قبض البعض ليس قبضا للجميع، أو أنه كالقبض؟

لظهور الاخبار و انصرافها الى ثبوت الخيار عند صورة عدم قبض شيء من المبيع و سقوطه عند تحقق قبض المبيع كلا أو جزءا فيصدق قبض شيء من المبيع عند حصول قبض جزء منه. أو أنه يتبعّض الخيار؟ فبالنسبة إلى المقبوض لا خيار و بالنسبة الى غير المقبوض خيار، وجوه، و المدرك في الأخير هو جريان لا ضرر بالنسبة الى غير المقبوض، فيثبت الخيار و عدمه في المقبوض، و في الوجه الثاني:

أن المراد بالمبيع كقوله: و ان قبض بيعه، حيث أن (بيع) في ذلك الخبر بمعنى المبيع انما لوحظ على سبيل المرآتية، و في الوجه الأول أنه انما لو حظ على سبيل الموضوعية.

و يندفع الوجه الأخير: أن المدرك في ذلك الخيار ليس هو قاعدة «لا ضرار» فلا يدور مداره بل المدرك في ثبوت الخيار هو الاخبار الخاصة، و أما الوجهين الأوليين، فإن قلنا بظهور أحدهما فهو المبيع و الا كما هو المختار حيث اخترنا في الأصول أنه إذا دار الأمر في إسراء الحكم على تمام الموضوع الذي كان له أفراد متعدّدة بين ملاحظته المتكلم على سبيل الموضوعيّة أو على سبيل المرآتية لا أصل و لا ظهور في البين لعدم تكفل الوضع لهذا الاعتبار بل انما هو تابع للموارد و في مثل قوله تعالى (إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ) انما لوحظ على سبيل المرآتية، و في مثل: (ليس كل ما يتمنى المرء يدركه) انما لوحظ على سبيل الموضوعية فحيث لا ظهور في المقام يصير الخبر من جهة قبض البعض في كونه قبضا أو كلا قبض مجملا فيرجع الى أصل آخر و هو أصالة اللزوم لعدم

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست