responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 551

ما لم يكن من جهة امتناع البائع، بل ثبوت الخيار له في صورة عدم قبضه انما هو من جهة عدم قبض المشتري له و عدم مجيئه للثمن حتى يأخذ مبيعه.

و ثانيها: استظهار عدم قبض المشتري و اشتراطه في تحقيق الخيار من أخبار المسألة انما هو فيما لم يكن لعدوان من البائع، فيدّعي حينئذ ظهور الاخبار فيما كان عدم القبض لا لعدوان البائع، بل لكونه في مقام التسليم و عدم تسلّم المشتري إياه، فتكون صورة عدم قبض المشتري خارجا عن التصرف لاختصاص ظهور الاخبار في غير العدوان فيه.

و ثالثها: هو أن هذا الخيار انما شرّع من جهة الإرفاق للبائع لدفع تضرره فلا يجري حينئذ فيما كان الامتناع من قبله. و لعل هذا الوجه الاعتباري مدرك للوجهين الأوليين.

و رابعها: أن المدار في الخيار بمقتضى الأخبار الواردة في المسألة على عدم مجيء المشتري بالثمن كما هو المعلوم بمنطوق بعض تلك الاخبار و مفهوم الأخرى، فمع بذل المشتري الثمن و مجيئه به لا خيار للبائع و ان لم يقبضه، هذا و.

الفرع الثالث: لو انعكس الأمر، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري،

فلو مكّنه البائع من القبض فلم يقبض، فيه وجهان بل قولان: أحدهما نقل عن موضع من «التذكرة» سقوط الخيار.

و الوجه فيه، أولا: هو كون التخلية قبضا، و أن تمكين البائع من أخذ المشتري المبيع تخلية، فحيث يحصل القبض لا خيار للبائع.

و ثانيا: أن خيار البائع من جهة لزوم الضرر، أعني ضرر ضمان المبيع على البائع، و هو منتف بمجرد التمكين، و كلا الوجهين كما ترى، لمنع حصول القبض بمجرد التمكين و التخلية و عدم ابتناء الخيار على الضرر، فإن العلة و المدار

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست