responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 550

ما لو أبقاه في يد المشتري فيسقط خياره لان عدم استرداده المبيع مع إمكانه رضا للقبض.

رابعها: أن يبنى المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض من أن ضمان البائع هل يرتفع بهذا القبض الحاصل بدون إذنه أم لا؟

فعلى الأول: يسقط خياره إذ مع ارتفاع الضمان لا ضرر على البائع، لأن الضرر المتصور اما وجوب حفظ المبيع عليه لو استرده، أو عدم وصول ثمنه اليه، و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة.

و على الثاني: يبقى خياره، إذ مع عدم ارتفاع الضمان يجري الضرر، و اختاره شيخنا العلامة (قده)، و لكن الأقوى هو الوجه الثاني، للانصراف، فيكون هذا القبض كلا قبض، و أما ما ذكره وجها للثالث، ففيه منع كون ترك الاسترداد مع إمكانه قبضا، دالا على الرضا بالقبض، فمقايسته بالرضا بالقبض في الفضولي قياس مع الفارق.

و أما مدرك الوجه الأخير، ففيه: أن إمكان المقاصة بأخذ المبيع ان كان رافعا للضرر و مانعا عن الخيار فهو ممكن في مورد عدم حصول القبض رأسا أيضا مع ثبوت الخيار له إجماعا، فيعلم أن ثبوت الخيار ليس للضرر بل حكم تعبدي ثبت بالنص و الإجماع، فسقوط الضمان و عدمه لا ربط له بالمقام و لا مدخل للخيار ثبوتا و سقوطا، فلا بد من أخذ أحد الأمرين: اما الأخذ بإطلاق القبض أو انصرافه الى القبض بإذن البائع، و لا وجه للتفصيل.

الفرع الثاني: لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع و عدوانه

بأن بذل المشتري الثمن فامتنع البائع من أخذه و اقباض المبيع. الظاهر عدم الخيار للبائع لوجوه:

أحدها: أن القدر المتيقن من ثبوت الخيار عند عدم قبض المبيع، هو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست