ما لو أبقاه في يد المشتري فيسقط خياره لان عدم استرداده المبيع مع إمكانه رضا للقبض.
رابعها: أن يبنى المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض من أن ضمان البائع هل يرتفع بهذا القبض الحاصل بدون إذنه أم لا؟
فعلى الأول: يسقط خياره إذ مع ارتفاع الضمان لا ضرر على البائع، لأن الضرر المتصور اما وجوب حفظ المبيع عليه لو استرده، أو عدم وصول ثمنه اليه، و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة.
و على الثاني: يبقى خياره، إذ مع عدم ارتفاع الضمان يجري الضرر، و اختاره شيخنا العلامة (قده)، و لكن الأقوى هو الوجه الثاني، للانصراف، فيكون هذا القبض كلا قبض، و أما ما ذكره وجها للثالث، ففيه منع كون ترك الاسترداد مع إمكانه قبضا، دالا على الرضا بالقبض، فمقايسته بالرضا بالقبض في الفضولي قياس مع الفارق.
و أما مدرك الوجه الأخير، ففيه: أن إمكان المقاصة بأخذ المبيع ان كان رافعا للضرر و مانعا عن الخيار فهو ممكن في مورد عدم حصول القبض رأسا أيضا مع ثبوت الخيار له إجماعا، فيعلم أن ثبوت الخيار ليس للضرر بل حكم تعبدي ثبت بالنص و الإجماع، فسقوط الضمان و عدمه لا ربط له بالمقام و لا مدخل للخيار ثبوتا و سقوطا، فلا بد من أخذ أحد الأمرين: اما الأخذ بإطلاق القبض أو انصرافه الى القبض بإذن البائع، و لا وجه للتفصيل.
الفرع الثاني: لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع و عدوانه
بأن بذل المشتري الثمن فامتنع البائع من أخذه و اقباض المبيع. الظاهر عدم الخيار للبائع لوجوه:
أحدها: أن القدر المتيقن من ثبوت الخيار عند عدم قبض المبيع، هو