responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 549

الشرطية بناءا على قراءة بيعه- بالتخفيف- و كون البيع بمعنى المبيع أيضا لما ذكرنا. و أما ما ذكره (قده) مرجّحا بقراءة بيعه- بالتخفيف- من الوجهين، ففي الثاني منهما نظر، لا لبطلان القياس، بل لبطلان الحكم في المقيس عليه، لأمرين:

أحدهما: عدم الحالة السابقة، لأصالة عدم الزيادة في الكلمة لأنها اما حدثت زائدة أو ناقصة، و لم يكن في زمان حدثت ناقصة ثم شك في عروض الزيادة لها.

و ثانيا: أن هذا الأصل لا يجدي الأعلى الأصل المثبت، لأن الأثر ليس مترتبا على عدم الزائد، بل مترتب على وجود الناقص و إثبات الضد بنفي ضده الأخر أصل مثبت.

نعم أصالة عدم المانع من الأصول العقلانية، و ليس مبنيا على التعبد الشرعي، فحكمه حكم الامارة، أما مطلق أصل العدم فلا اعتبار به، بل لا بد من انتهائه الى الأصل الشرعي، فأصالة عدم التشديد لا اعتبار بها في المقام. و الوجه:

الأول، أعني ندرة الاستعمال ان تم فهو، و الا انحصر المدرك بالإجماع لتردد الأمر بين الاحتمالين و عدم مرجح في البين. هذا،

و هاهنا فروع:

الفرع الأول: هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا؟

فلا يسقط خياره لو قبضه المشتري بدون اذن البائع؟ وجوه:

أحدها: أن يكون مسقطا مطلقا، لإطلاق ما دل على سقوطه بالقبض.

ثانيها: عدم سقوطه لانصرافه الى ما كان القبض صحيحا بإذن البائع، مضافا الى أن سقوط الخيار بالقبض لإسقاط حقه حيث كان له حق التحبيس لاستنقاذ الثمن، فاذا قبضه، أسقط هذا الحق و انحصر حقه بمطالبة الثمن، و هذا لا يأتي في القبض بدون اذنه، فيبقى حقه باقيا.

ثالثها: أن يفصل بين ما لو استردّه البائع فيكون كلا قبض و له الخيار، و بين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست