responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 540

فيه، و منحل: بأن التمكن من الفسخ احتياط لا يجدي في استناد الضرر اليه بترك الفسخ، فما لم يعلم بالخيار لا يستند اليه الضرر.

المسألة الرابعة: هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية؟

وجهان مبنيان على أن ترك المبادرة في صورة العلم بالخيار و الفورية مسقط من جهة كونه التزاما بالعقد أو من جهة عدم ثبوت حق الخيار له شرعا الا على وجه الفور لعدم الدليل، فعلى الأول: يكون الجهل بالفورية عذرا لعدم دلالة ترك المبادرة على الالتزام بالعقد، و على الثاني: يكون مجرد العلم بالخيار كافيا في سقوطه بترك المبادرة.

و هذا هو الأقوى، لأنه بمجرد علمه يصير متمكنا للفسخ فاذا لم يفسخ فالضرر مستند اليه لا الى حكم الشارع.

فان قلت: أنه انما يترك الفسخ فورا بسبب اعتقاد التراخي فليس مقدما على ضرر نفسه بترك المبادرة اتكالا على زعم التراخي.

قلت: و ان لم يكن مقدما الا أن الاقدام لا حاجة له بعد كون مجرد الاستناد كافيا في سقوط الخيار، فهذه أمور ثلاثة: الالتزام بالعقد، و الاقدام على الضرر، و الاستناد. و ترك المبادرة قاطع للعذر من الجهة الأخيرة هنا.

المسألة الخامسة: لو اختلفا في العلم و الجهل،

فادعى المغبون الجهل بالخيار فحاله كحال ما لو اختلفا في العلم و الجهل بأصل الغبن، و قد تقدم أن بناء المشهور تقديم مدعي الجهل، لأصالة عدم علمه، و قد تقدم أيضا احتمال التفصيل و تخصيص السماع عمن يحتمل في حقه الجهل و لم يكن هناك أمارة دالة على كونه عالما كالدلال و نحوه بناءا على العبرة بهذا الظهور في كونه مخالفا للظاهر، حتى يكون مدعيا لا منكرا، فراجع.

هذا تمام الكلام في خيار الغبن، و له الحمد على ما مضى و على ما سيأتي.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست