responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 539

ما لم ينجر الى الضرر على المفسوخ عليه، بل هذا المقتضي أوسع من العرفية الفورية.

هاهنا مسائل:

المسألة الأولى: الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة

لعموم نفي الضرر، فهو كالجاهل بالغبن لاتحاد المناط، و هذا لا ينافي الإجماع على عدم معذورية الجاهل بالحكم و كونه كالعامد لان مورده الأحكام التكليفية، لا مثل المقام الذي المدار فيه على الضرر، فتركه للفحص عن الحكم الشرعي كترك الفحص عن الغبن لا ينافي المعذورية.

المسألة الثانية: الناسي في حكم الجاهل،

و هو بالنسبة إلى الحكم واضح، كما لو علم قبل العلم بالغبن بأن المغبون بالخيار لكنه بعد ما علم بالغبن نسي ثبوت الخيار له فهو أيضا معذور في ترك المبادرة، و أما بالنسبة إلى الموضوع فيشكل تصويره لأنه بمجرد علمه بالغبن ثبت له الخيار فورا، فاذا لم يفسخ سقط خياره، و نسيانه لا يجدي بعد ترك المبادرة، نعم يمكن تصوره فيما لو علم قبل العقد بأن المعاملة الفلانية غبن لكنه نسي الغبن حال العقد، فهو أيضا معذور فهو بالخيار بعد تذكره للغبن الذي كان عالما به قبل العقد.

المسألة الثالثة: أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به

في كونه سببا للمعذورية لما مر سابقا أن الجهل البسيط كالجهل المركب بالنسبة إلى أصل الغبن، فليس اقدامه على البيع مع الشك في الغبن اقداما على الضرر كذلك الشك في الخيار فليس كالعلم به في سقوط الخيار، و لكن قال في الكتاب: يحتمل عدم المعذورية لتمكنه بالفسخ بعد العلم بالعين و الشك في الخيار ثم السؤال عن صحته.

فيه: أنه منقوض: بالشك في الغين مع اعترافه (قده) بعدم سقوط الخيار

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست