responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 541

[الخامس] القول في خيار التأخير

الحاصل من جهة تأخير الثمن، قال العلامة (قده) في محكي «التذكرة»:

من باع شيئا و لم يسلمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع. انتهى.

و حاصل ذلك أنه لا بد من حصول الخيار تحقق تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام فلو أخر الثمن الى يومين بل الى ما بقي بساعة من ثلاثة أيام لم يحصل للبائع الخيار، و لكن ربما يشكل ذلك و يقال بحصول الخيار لو لم يعجل المشتري بأداء الثمن، فلو أخر بيوم مثلا فللبائع الخيار.

وجه ذلك: أن إطلاق العقد ينصرف الى التعجيل فيكون تعجيل الثمن بمنزلة الشرط، فيجري عليه حكم الشرط، فيكون التأخير مخالفا للشرط، و لازمه ثبوت الخيار لمكان تخلف الشرط كما هو الحال في الشرط الصريح و كذلك الشرط الضمني، فتخلفه يوجب حصول الخيار، مثل أن إطلاق العقد ينصرف الى الصحيح، فاذا حصل التخلف ثبت الخيار لتخلف الشرط.

و أجيب عن هذا بأن هذا انما هو بالإجماع لأن الأصل في العقد هو اللزوم، و قد ثبت بالإجماع جواز العقد بعد الثلاثة و هو المخرج عن الأصل و يبقى العقد في الثلاثة و لو أخر الثمن في بعضها تحت الأصل المقتضي للزوم.

و لكن هذا الجواب ليس بشيء، و الاولى أن يجاب عنه بمنع كون المنصرف بمنزلة الشرط الموجب تخلفه للخيار مطلقا، بل المسلم منه إذا كان على طبق أمارة نوعية كما في وصف الصحة، فكون خلاف الصحة سببا للخيار انما هو للغلبة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست