responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 532

فيجري فيه، و بين الواقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها، ثم ظهر حقية ما يدّعيه و كان مغبونا فيما صالح به و الواقع على ما في الذمم و كان مجهولا ثم ظهر بعد الصلح الغبن، على تأمل.

أقول: أما الصلح على إسقاط فينبغي الجزم بعدم جريان الخيار فيه لأن في تطرق الخيار فيه يؤدي الى نقض الغرض و هو قطع الدعوى. و أما الصلح على المجهول في الذمة: فإن كان ابتدائيا غير مسبوق بالدعوى و التنازع فهو باطل للغرر، و ان كان في مورد النزاع فيصح الصلح فيه ظاهرا من دون خيار، للزوم نقض الغرض. نعم مع علم المدعى عليه بمقدار الحق و وقع الصلح بأقل منه بحيث علم عدم رضا صاحبه به لو كان عالما لم يصح باطنا و لكن يجب عليه ترتيب الأثر في الظاهر كما في اليمين الكاذبة.

ثالثها: التفصيل بين العقد الواقع على وجه المسامحة و كان الاقدام فيه مبنيا على عدم الاعتناء بالنقيصة و الزيادة فلا تغابن فيه حينئذ و لا خيار صلحا كان أو غيره، لعدم صدق اسم الغبن، و بين غيره فيصدق فيه اسم الغبن و الخيار.

فيه: أن المناط الضرر و هو يجيء و ان لم يصدق التغابن و ليس موضوع الدليل اسم الغبن في شيء، نعم يمكن أن يوجّه أن الاقدام في صورة التسامح رافع لحكم الضرر فلا خيار مع الاقدام على الضرر لان مبني المعاملة على رفع اليد كائنا ما كان زاد أو نقص و يكون حكمه حكم العلم بالغبن في سقوط الخيار لمكان الاقدام، و أما الصلح المعاوض في مورد قيامه مقام البيع فهو حكمه في جريان الغبن و الخيار. فظهر مما ذكر أنه لا إشكال في شيء من أقسام الصلح.

مسألة: في فورية هذا الخيار- خيار الغبن- و عدمه:

و قد وقع الخلاف في أربع مواضع: الغبن، و الرؤية، و التأخير، و العيب. و المشهور

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست