responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 533

في الأولين: على الفور، و في الأخيرين: التراخي، فإن كان المدرك في الخيار هو قاعدة لا ضرر، فالخيار على الفور لاندفاع الضرر، و ان كان النص، فهو على التراخي لإطلاق النص، و حيث أن الغبن و الرؤية من جهة نفي الضرر، صار المشهور على الفور، و التأخير و العيب من جهة النص، صاروا على التراخي، و لو كان المدرك في الغبن أخبار التلقي اتجه التراخي، و لكن استناده إليها ضعيف عندهم حسبما عرفت في محله.

و كيف كان، فيستدل على الفورية تارة بأصالة اللزوم و الاقتصار في الخيار على القدر المتيقن، و بأصالة العموم أخرى، و هو عموم الآية الشريفة، و للزوم الضرر بالتراخي على من عليه الخيار ثالثة، و قد يستدل على الترخي باستصحاب بقاء الخيار، لان المرجع استصحاب حكم المخصص لا العام كما هو الحال في تعارض العام مع استصحاب حكم المخصص. و حكي عن السيد الطباطبائي تقديم الاستصحاب و تخصيص العام به.

و لكن تحقيق القول في ذلك حسبما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) أنه لا تعارض بين العام و استصحاب حكم المخصص، بل اما أن يكون المورد مجرى العام فقط فلا مجرى للاستصحاب أصلا و لو فرض سقوط العموم، أو يكون مجرى الاستصحاب فقط و لا مسرح للعام أصلا و لو فرض عدم جريان الاستصحاب.

و ذلك لان الزمان أما أن يكون ملحوظا فردا للعام بأن يكون كل جزء من الزمان ملحوظا على وجه القيدية فيكون كل جزء من الزمان فردا مستقلا للعام أو على وجه الظرفية بأن يكون جميع الأزمنة على وجه الاستمرار فردا واحدا للعام.

فمثال الأول: (أكرم زيدا كل يوم) فلا مسرح الا للعام لأنه إذا خرج زيد في يوم الجمعة مثلا عن تحت العام و شك في اليوم الأخر، فهذا الشك انما هو في التخصيص، و الأصل عدم التخصيص، و يتمسك بالعموم يقينا و لا مسرح للاستصحاب لتعدد الموضوع، بل و ان لم يكن عاما فلا معنى لإجراء حكم موضوع على موضوع

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست