responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 531

«التنقيح» و صاحب «إيضاح النافع» و المحقق الثاني في الإجارة. و الكلام يقع تارة فيما عدا الصلح من المعاوضات المالية و أخرى فيما يشبه المعاوضة و ثالثة في الصلح.

أما الأول: فالظاهر هو العموم لعموم المدرك و هو حديث «لا ضرر» و لا ينافيه عدم تعرض جماعة، لأن المتبع هو الدليل مضافا الى أنه لا يدل على الاختصاص و عدم العموم بل لعل تركهم له ثقة لوضوح الحال مضافا الى كفاية تصريح المحققين بالعموم كما عرفت.

و أما الثاني: فالأصح الأقوى العدم، لاختصاص الدليل بالمعاوضات لعدم تحقق موضوعه الا فيها مضافا الى عدم تطرق الخيار في النكاح إلا في الموارد المنصوصة، و قد يمثل لشبه المعاوضة بالهبة المعوضة و هو مبني على كونها عبارة عما اشترط فيه العوض.

لكنه باطل جدا لان المناط في الهبة المعوضة فعلية التعويض لا اشتراط العوض فكل هبة عقبت بالعوض، أي بهبة أخرى عوضا عنها فهي معوضة سواء اشترط العوض أم لا، فتكون حينئذ لازمة و كل ما لم يتعقبها هبة أخرى جزاء لها فهي غير معوضة و تكون جائزة، و ان اشترط العوض فحينئذ الهبة المعوضة ليست معاوضة و لا شبه معاوضة لأنهما هبتان مستقلتان لا ربط لإحداهما بالأخرى، بمعنى أن المال المتهب لا عوض له و لم يلاحظ التقابل و المعاوضة بين المالين، بل التقابل انما لوحظ في الانشائين، بأن كان أحد الانشائين جزاء للآخر.

و أما الصلح، ففيه وجوه:

أحدها: ما حكي عن «المهذب البارع» من عدم جريانه فيه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة، فالخيار و الفسخ ينافيه، و هو كما ترى بإطلاقه ممنوع.

ثانيهما: ما عن «غاية المرام» من التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست