responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 49

الحال في مفهوم الوصف.

و يرد على الأول بإثبات المانع كما يظهر عند ذكر أدلة المثبتين، و على الثاني: (أولا) أن قاعدة لا ضرر انما يتمسك بها بثبوت الخيار لا لسلبه و سقوطه (و ثانيا) أنه انما ينفي الخيار و لا ينفي ثبوت أصل الخيار، فإن الذي يوجب الضرر- لو سلم- انما هو استدامة الخيار فهذا لا يدل على سقوطه من رأسه. و (ثالثا) لو تم ذلك انما يكون على مذهب الشيخ من عدم حصول النقل و عدم حصول الملك في زمن الخيار، أو على مذهب من يرى حصول الملك، الا أن من عليه الخيار مهجور عن التصرفات فلا يجوز له التصرف.

فعلى القولين يحصل الضرر بثبوت ذلك الخيار الذي لا أمد له، فلما سلمنا دوام الخيار لا يلزم الضرر على القول المشهور المعروف من جواز التصرف كيف يشاء في زمن الخيار، فعلى مذهب الحق و المشهور لم يستلزم ذلك الخيار ضررا حتى ينتفي بالقاعدة.

و يرد على الثالث: بمنع ظهوره في مطلق التعدد بحيث كان الواحد و ان اجتمع له الحيثان خارجا عنه، نعم انما يدل على التعدد من حيث البائع و المشتري، و من المعلوم أن الحيثان مجتمعان في العاقد الواحد أيضا لأنه بائع من جهة و مشتر من جهة أخرى، و أن مفهوم الوصف ليس بحجة فضلا عن أن يكون ضمنيا فلا يكون مثله في مثل المقام مدركا لثبوت الأحكام.

و استدل على القول بالثبوت بوجوه:

(الأول) الإجماع المنقول عن «الغنية» و يؤيده دعوى عدم الخلاف في المسألة و استظهار الإجماع المحصل.

(الثاني) حصول الاستقراء في استقرار سائر أحكام المتبايعين في العاقد الواحد حيث أنا وجدنا الأحكام الثابتة عند صورة التعدد ثابتة عند صورة الوحدة أيضا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست