responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 50

من غير استشكال و تفرقة بينهما، و كذلك ما نحن فيه من ثبوت خيار المجلس في العاقد الواحد أيضا فإن الظن يلحق المشكوك بالأغلب.

(الثالث) مجيء حكمة الخيار عند صورة الوحدة أيضا فإن الذي كان موجبا لجعل الخيار انما هو الإرفاق على المالك و هذا لا يفرق بين أن يكون العاقد واحدا أو متعددا.

(الرابع) أن المقتضي للخيار في صورة التعدد ثابت في صورة الوحدة أيضا و هو البيع، إذ لا فرق في تحقق البيعية من المتعدد و الواحد و كذلك لا فرق في سببيته إذا صدر منهما، فكما انه إذا صدر من المتعدد سبب للخيار و كذلك سبب له إذا صدر من الواحد أيضا.

(الخامس) دلالة قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» من باب تنقيح المناط، حيث ان التعدد ليس له مدخلية في ثبوت الخيار حتى يكون صورة الوحدة خارجة عن ثبوت الخيار، بل انما المناط في ثبوته من حيث تعليق الحكم على البيعان هو كونه بيعا، سواء كان متعددا أو واحدا لعدم التأثير للتعدد في ذلك، فإنه لو أثر فيه لأثر في غيره من الأحكام و هو معلوم العدم لترتب جميع الأحكام مع الاتحاد، كذلك الخيار أيضا لأن البيع هو المناط في الثبوت من دون مدخلية في التثنية.

أو بأن يقال: أن دلالته عليه من جهة ترتب الحكم على الحيثية بتقريب أن يقال: ان الظاهر من تعليق الخيار بالبيعان ثبوته لهما من حيث هما بيعان، فالتثنية انما هي في قوة التكرار بالعطف، فيصير حاصل المعنى: أن البائع من حيث هو بائع بالخيار و المشتري من حيث أنه مشتري بالخيار. و معلوم أن العاقد الواحد بائع و مشتري، فيثبت له الخيار بالحيثين. و يندفع الكل:

أما الأول: فالمنقول منه موهون، حتى صارت الإجماعات المدعاة في

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست