responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 48

مع التعدد أم لا؟ وجهان بل قولان، المشهور المعروف بل كاد أن يكون إجماعا ثبوت الخيار بل في «الجواهر» لا أجد فيه خلافا بيننا، نعم حكى العلامة (قده) في «التحرير» قولا بعدم ثبوت الخيار و احتمله بعض الأصحاب بل استقربه فخر الدين (قده) و مال اليه المحقق الأردبيلي، و في «الحدائق»: أنه الأقرب و توقف في «التحرير» و في «جامع المقاصد»، و لو عد التوقف قولا لكانت في المسألة أقوال ثلاثة، الا أن لازم القول بالتوقف سقوط الخيار في مقام العمل للأصل المؤسس الذي يكون هو المرجع عند التحير و هو في المسألة كما ذكرنا أصالة اللزوم، و استدل على سقوط الخيار بوجوه:

(الأول) أن المقتضى للزوم موجود و المانع مفقود، أما الأول فللعمومات و الإطلاقات الدالة على اللزوم كما ذكرنا، و أما الثاني فلان المانع هو دليل الخيار لا يصلح للمانعية، و لا يثبت الخيار في صورة الوحدة لعدم ظهور قوله:

«البيعان» إلا في التعدد، فلا يثبت شموله على صورة كون العاقد واحدا.

(الثاني) قاعدة لا ضرر بتقريب: ان الخيار لو قلنا في صورة الوحدة لكان بلا أمر لعدم حصول الغاية عند الوحدة، إذ لا يتصور الافتراق الذي هو المضي لذلك الخيار فيكون الخيار الدائمي الذي هو بلا غاية و لا أمر ضررا للطرفين فهو منفي بقوله «لا ضرر و لا ضرار».

(الثالث) دلالة قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» على لزوم البيع عند كون العاقد واحدا و لعل الاستدلال بدلالة الخبر في صورة الوحدة لبعض الأجلة و لم يذكر كيفية دلالته، و لعل نظره ظهور قوله «ما لم يفترقا» على صورة التعدد أو من جهة مفهوم الوصف الضمني بأنه يستفاد من مادة الافتراق الاجتماع الذي يتصف به البيعان فيصير كمورد (البيعان المجتمعان) يثبت لهما الخيار و غير المجتمعين لم يثبت لهما الخيار كقوله «لي الواجد يحل عقوبته و غير الواجد لا يحل عقوبته» كما هو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست