responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 47

مجلس العقد بمقتضى قوله «و إذا افترقا وجب»، أي إذا افترق اللذان مجتمعان في العقد فهما ليسا الا العاقدين، فقد يكونان مالكين أيضا و قد يكونان وكيلين، فلا يكفي بقاء موكل مع وكيل مباشر في المجلس، لصدق تفرق العاقدين اللذين هما مرجع الضمير. فحينئذ يكون اردأ الوجوه الوجه الأخير.

فيرد على ما قواه شيخنا العلامة (قده)- حتى على مذهبه- من ثبوت الخيار للمالكين إذا حضرا في مجلس العقد، إذ العبرة حينئذ هو تفرق من كان موضوعا لقوله بالخيار و هو الوكيلان أو المالكان، فكأنه قال: المالكان الحاضران في مجلس العقد بالخيار ما لم يفترقا و الوكيلان بالخيار ما لم يفترقا فيلزم حينئذ على مذهبه من اعتبار الحضور في مجلس العقد تفرق المالكين عن مجلس العقد يوجب البيع كما أن تفرق العاقدين يوجب البيع.

هذا بحسب دلالة الخبر على مسلكه من اندراج المالكين الموكلين تحت قوله «البيعان»، و أما بناء على مختارنا فلا عبرة بتفرقهما و اجتماعهما، لأنا إنما أثبتنا لهما الخيار لدليل خارجي أعني الإرفاق، سواء حضرا أو لم يحضرا اجتمعا في مكان واحد أم لا. نعم تكون العبرة في الثبوت و السقوط بمجلس العقد للمتعاقدين الوكيلين انعقادا و تفرقا، فعند تحقق البيع يثبت لهما الخيار لعلية الإرفاق، و عند تفرقهما يسقط عنهما الخيار لقوله «و إذا افترقا وجب البيع»، فتكون العبرة حينئذ في ثبوته دوام مجلس العقد و في سقوطه تفرقهما عنه.

(مسألة) في ما لو كان العاقد واحدا

لو كان العاقد واحدا اما لكونه وكيلا عن البائع و المشتري أو وليا عنهما، أو أصيلا من نفسه أو وليا أو وكيلا عن أحدهما، فهل يثبت له الخيار كثبوته

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست