responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 481

لكونها نفس السابق.

هذا غاية توجيهه و يمكن أن يقال في المقام كما ذهب اليه مشايخنا الأعلام (قده) و لكن يرد عليه:

أولا: منع تعدد الملكية عند العرف، فإن الملكية عبارة عن اختصاص العين لصاحبها، و هو واحد في المقامين.

و ثانيا: لو أغمضنا عن ذلك. فلا يوجب ذلك التعدد تفاوتا في العين، و تعددها فإنها أمر واحد قطعا و انما تعلق حق المغبون على العين التي وقع العقد عليها.

و ثالثا: لو أغمضنا عن ذلك كله فنقول كشفا للظلام و رفعا للحجاب ان غاية الأمر أن المغبون إذا فسخ فقد ملك البدل في ذمة الغابن، فيجب عليه أداء ما في ذمته مثليا أو قيميا في المثليات أو القيميات مراعاة للاقربية في ذلك، و لا شك في أن العين و ان تلقى ملكيتها بالملك الجديد من مالكها أقرب الى ما أخذ الغابن من المغبون و الصيرورة الى غير العين بمثلها أو قيمتها انما هو من جهة عدم إمكان رد العين، فحيث أمكن ردها فيجب ردها لا غير كما هو الحال في جميع باب الضمانات فان مقتضى قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وجوب رد ما أخذت بجميع جهاته لهذا صاروا الى وجوب رد المثل في المتلي و القيمة في القيمي.

فإن للعين جهتين جهة مالية وجهة ملكية و اختصاصية. فاذا تعذر رد الجهة الاختصاصية تعيّن رد الجهة المالية، و لذا نسبنا إليهم في المال المضمون كالغصب و غيره إذا تلف بالكلية و انعدم بالمرة انتقل ذمة الغاصب الى بدله، و مع ذلك لو تلبس بلباس الوجود من باب الاعجاز يجب رده بنفسه لا بمثله و لا بقيمته و الدليل على ذلك هو الدليل الذي يوجب صيرورة ضمان المثل في المثليات و القيمي في القيميات لكونهما أقرب إليهما، كما هو مستفاد من قوله: على اليد، و غيره.

و ظهر لك أن المختار في جميع المقامات المذكورة وجوب رد العين ما لم يقبض

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست