responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 482

المغبون بدله سواء كان عود الملك الى الغابن و رفع المانع عن الاسترداد قبل فسخ المغبون أو بعده و سواء كان بعقد جديد أو بفسخ أو بإقالة. و أما إذا قبض المغبون ما في ذمة الغابن من البدل فقد سقط حقه و برأ ذمة الغابن فيصير ذلك كالمعاوضة المستقلة التي حصلت بالمراضاة.

و من ذلك اتضح أن يقال: أن المختار وجوب رد العين عند خروجها عن ملك الغابن بالعقد الجائز كالبيع الخياري و الهبة، فيجب على الغابن إبطال العقد الجائز الناقل وفاقا لما في «المسالك» خلافا لما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث قال بعدم وجوب إبطاله على الغابن، لان المغبون إذا فسخ فلا يخلو: اما أن تدخل العين في ملكه أو في بدلها، فعلى الأول: لا حاجة الى الفسخ و الابطال، و على الثاني: لا وجه للعدول مما استحقه بالفسخ الى غيره.

فيه: أنا نختار الشق الثاني، أعني كون المغبون مالكا لما تبدل في ذمة الغابن الا أنه حيث يجب على الغابن براءة ذمته من بدل العين فلا بد أن يلاحظ الأقرب فالأقرب و حيث كان العقد الناقل جائزا يجوز للغابن فسخه يتمكن من أداء ما في ذمته بنفس العين، فلا يجوز العدول عنها الى غيرها إلا في صورة التعذر، فان فسخ الغابن فيها، و الا فسخه الحاكم لأنه ولي الممتنع حيث أن الفسخ ورد العين واجب عليه فامتنع و أما فسخ المغبون مطلقا أو عند تعذر الحاكم موقوف على ثبوت الولاية له، و هو مشكل.

هذا كله في تصرف الغابن تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا عن الرد، و أما تصرفه تصرفا مغيرا للعين فلا يخلو اما أن يكون بالزيادة أو بالنقيصة أو بالامتزاج،

فهنا مسائل:

الأولى: فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة

فهي اما أن تكون صفة محضة كقصارة الثوب و تعليم صناعة للعبد و أمثال ذلك، أو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست