responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 478

حق المغبون الى البدل في ذمة الغابن فبعد عودها الى ملك الغابن لا دليل على عود استحقاق المغبون العين.

فيه: أنه حسن إذا لم تعد أصلا و أما إذا عادت في ملك الغابن و الحال أن المغبون لم يفسخ فبعد فسخه و وجد العين في ملك الغابن لا وجه لعدم استحقاقه العين.

و وجه الثالث: أعني ما كان عودها الى ملك الغابن قبل فسخ المغبون فيستحق العين كما عبر عنه شيخنا الأنصاري بقوله: فالظاهر وجوب رد العين و عبر عنه في «الروضة» بقوله: قبل الحكم بالعوض، فقوله: قبل الحكم بالعوض في «الروضة» لا معنى له و لا يتعقل الحكم بالعوض بعد الفسخ معنى يترتب عليه ما ذكره بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو البدل من المثل و القيمة، فيرجع ما في «الروضة» الى ما ذكره شيخنا الأنصاري من أن المدار على الفسخ، فقال ما حاصله: فان كان العود قبله يستحق العين، لان المغبون إذا فسخ وجد العين حينئذ باقية في ملك الغابن فيردها بالفسخ.

فيه: أنه من المحتمل انتقال حق المغبون الى البدل حين أخرج الغابن عن ملكه بالعقد، فإنه كان بمنزلة التلف، فبعد رجوع العين الى الغابن لا دليل لرجوع استحقاق المغبون عن ما في ذمة الغابن من البدل الى العين.

ثم قال: و ان كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل.

فيه: أنه إذا فسخ المغبون و الحال أن العين ليست بموجودة عند الغابن، تملك البدل في ذمة الغابن مسلم لا ارتياب فيه و لكن دفع الغابن ما في ذمته من البدل واجب مع مراعاته الأقرب فالأقرب لقاعدة وجوب مراعاة الأقربية في الضمانات كما هي مسلّمة عندهم، فحيث عاد الملك أو زال المانع و لو بعد فسخ المغبون و تعلق حقّه الى البدل يجب على الغابن دفع نفس العين للاقربية، حتى

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست