responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 476

العتق و لو تعقبته الإجازة كذلك في صحة عتق الراهن و لو تعقبته اجازة المرتهن لحرمة تصرف الراهن و كونه ممنوعا منه، فاذا فرضنا حرمة تصرف الراهن هناك و حرمة تصرف من عليه الخيار أعني الغابن هنا فكيف أمكن صحة العتق لأنه من العبادات فيكون من قبيل اجتماع الأمر و النهى الأمري.

هكذا استشكل شيخنا الأستاذ العلامة «دام مجده» و لكن يمكن دفعه أو لا بعدم كون الاجتماع أمريا. و ثانيا بعدم صدق التصرف في مجرد إيقاع الصيغة. هنا فرع و هو أنه قال شيخنا العلامة الأنصاري لو اتفق عود الملك إليه- أي إلى الغابن- بفسخ في العقد الجائز أو: بإقالة في العقد اللازم مثلا أو بعقد جديد.

و لا يخفى أن هذا على القول بمختاره من القول بالبدل في بيع الغابن. و أما على مختارنا من القول بالبطلان من حين الفسخ فلا وقع و لا وجه لهذا الفرع.

و كيف كان في رجوع المغبون في العين أو في بدلها فيما رجعت العين الى الغابن بالفسخ احتمالات، أحدها: رجوع المغبون الى العين مطلقا، و ثانيها: رجوعه الى البدل مطلقا، و ثالثها: رجوعه الى العين قبل الحكم بالعوض مطلقا، و بعده يرجع الى البدل مطلقا. و سيتضح بيان محتملات الحكم في نقل كلام الشهيد في «الروضة». رابعها: رجوعه الى العين و ان لم يأخذ البدل من الغابن و ان أخذ البدل يفسخه ثم عادت العين الى ملك الغابن، فلا يرجع المغبون حينئذ إلى العين لأنه تملك عوض العين. و خامسها: رجوع المغبون الى البدل ان كان المانع من الرد عقدا، أو الى العين ان كان المانع استيلادا. و سادسها: إذا كان فسخ المغبون بعد رجوع العين الى ملك الغابن و بعد زوال المانع، فيرجع المغبون الى العين. و أما إذا فسخ المغبون قبل رجوعها و عودها الى ملك الغابن و قبل زوال المانع. فيرجع الى البدل.

فقال شيخنا العلامة (قده): حينئذ فالظاهر وجوب رد العين في الأول و وجوب بدله في الثاني.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست