responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 474

و عدم التوقف في صحة أصل التصرف، فإنه إذا فسخ ينفسخ العقد من حينه لا من أصله فلا وجه للبطلان من رأسه حينئذ.

هذا كله فيما لو وجد المغبون تصرف الغابن بالتصرف المخرج. و أما لو وجده متصرفا بالتصرف المانع عن الاسترداد كالاستيلاد فقد قال شيخنا العلامة الأنصاري، و يحتمل هنا تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد يعني انا و لو قلنا ان مثل البيع و العتق و نحوهما لا يبطل بالفسخ يمكن ان نقول ببطلان الاستيلاد لتقدم سبب الخيار عليه فيعمل ما سبق من السببين.

فيه،: أولا- أن هذا الاحتمال انما يتمشى إذا جعلنا حق الخيار متعلقا بالعين بأن يكون لذي الخيار في العين الخارجة حق الاسترداد، و معه فلا بد من القول ببطلان البيع و العتق أيضا و أما لو جعلناه متعلقا بالعقد فكما أن لازمه نفوذ البيع و العتق إذ ليس له الا فسخ العقد فان وجد العين أخذها و الا انتقل الى البدل فكذلك بالنسبة إلى الاستيلاد فلا فرق بين الاستيلاد و البيع في ذلك.

و ثانيا- أن هذا مبني على أن يكون من قبيل تزاحم الحقين كما يقال في كتاب الرهن في استيلاد الراهن الأمة المرهونة فذهب جماعة الى عدم جواز بيعها لحق الاستيلاد، و الأخرى منهم المحقق في «الشرائع» إلى جواز البيع لسبق حق المرتهن.

فيه: أن المسألتين من باب تعارض الأدلة فلا بد من اعمال قواعد التعارض.

فنقول: أما في باب الرهن فيتعارض أدلة جواز بيع الرهن و أدلة أن أم الولد لا تباع، فيهما عموم من وجه فيرجع الى عمومات لزوم البيع ك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و أما في المقام فتقع المعارضة بين الأدلة الدالة على ثبوت الخيار للمغبون و جواز فسخه ورد العين و بين الأدلة الدالة على عدم بيع أم الولد

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست