responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 473

نقول باللزوم لتعلق حق المغبون عليه، فجريان عموم أوفوا مبني على عدم تعلق حق الغير في العين، و المفروض في المقام تعلق حق المغبون و لو بواسطة تعلق حقه على العقد أولا، بمعنى أنه حلّ العقد و استرد العين فكان العين مما تعلق عليها الحق فلا يجوز كونه لازما لان اللزوم يوجب سقوطه حقه كما هو واضح. نعم صحة عقده و لو متزلزلا لا تنافي حقه كما هو المختار فيلزم بالصحة دون اللزوم فيثبت القول من حينه.

و لو قيل: أنه لما أوقع العقد فقد خرج عن ملك الغابن فيكون بمنزلة التلف لان التلف الشرعي كالتلف العقلي.

نقول: ان هذه الا مصادرة إذ الكلام في تلفه الشرعي فإن التلف الشرعي لا يكون الا على تقدير لزوم عقد الغابن و هو أول الكلام لتعلق حق المغبون عليه.

فاتضح لك أن الحق هو القول من حينه لأنه مقتضى الجميع بين أدلة نفي الضرر و بين أدلة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان دليل نفي الضرر يقتضي وجوب مراعاة حق المغبون و هو لا ينافي صحة البيع فيحكم بصحة البيع بمقتضى أدلة البيع، فاذا تشبث المغبون بحقه ينفسخ العقد من حينه و القول بأن حقه متعلق بنفس العين فلا تجري أدلة البيع ممنوع لأنه لم يدل دليل على عدم جواز تصرف من عليه الحق في العين المتعلقة بأمثال ذلك الحق كما هو الحال في صحة تصرف المولى في العبد الجاني و صحة استيلاده في الأمة الجانية و صحة بيع العين المتعلقة فيها حق الشفيع، فان تلك الحقوق لا تمنع عن التصرف و لم يكن تصرف من عليه الحق موقوفا على اذن من له الحق.

نعم في العين المرهونة حيث تعلق حق الراهن لا يجوز التصرف فيها لأن النهي الوارد في أن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف بخلاف أمثال تلك الحقوق كحق الخيار و غيره لفقدان النهي فيها، فكل تصرف توقف من قبل الشارع على اذن من له الحق لا يجوز لغيره التصرف كالمرتهن بخلاف صورة عدم المنع

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست