responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 472

بحق المغبون فاذا فسخ بطل من أصله كالرهن. أما في الثاني: أن تبعية الملك المشتري الثاني و معلوليته انما هو مسلم في الحدوث، و أما في البقاء فممنوع.

و وجه الثاني: أن العقد الثاني انما وقع في مورد تعلق حق الغير فيه فيوجب تزلزله من رأس كما في الرهن، فمقتضى فسخ ذي الحق البيع الأول تلقي الملك من المشتري الأول و بطلان العقد الثاني. و فيه: أن هذا يوجب تعطيل الأسباب فمجرد ثبوت الحق للمغبون لا يوجب بطلان سببية العقد الثاني الذي أوقعه الغابن و الا لزم التخصيص لعموم أوفوا و آية الحل. نعم من له الحق ان تشبث بحقه اما يوجب الفسخ من حين التشبث كما هو مقتضى الوجه الأول أو يوجب تعلق حقه الى البدل كما هو الوجه الثالث و أما بطلان عقد الغابن من رأسه فلا وجه له بعد شمول أدلة البيع.

و وجه الثالث: أن تصرف من عليه الخيار في زمان الخيار صحيح لازم كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و حوّل تفصيله في أحكام الخيار فحيث أوقع العقد من عليه الخيار، أعني الغابن فيكون عقده مشمولا للأدلة الدالة على لزوم البيع و صحته فخرج عن ملكه خروجا لازما فيكون بمنزلة التلف، لان التلف الشرعي كالتلف العقلي.

و قد يقال في وجهه بناءا على مذهب حدوث الخيار عند ظهور الغبن لو تصرف الغابن بالنقل و إخراجه عن ملكه، فقد وقع بيعه بيعا تاما في ملك ليس له حق الغير أصلا، فقد قوى هذا الوجه شيخنا العلامة في «المكاسب» فيتعلق حق المغبون حينئذ إلى البدل.

فيه: أن ابتناء القول بالبدلية على حدوث الخيار عند ظهور العين حسن الا أنه خلاف مختاره (قده) و خلاف المشهور.

و أما ابتنائه على صحة تصرف من عليه الخيار. فيه: أنه لو قلنا بالصحة لما

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست