responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 471

التي يبلغ الى ثلاثمأة. فقد قال شيخنا العلامة الأنصاري (قده): و أما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به. فإن أراد منه التصرف الغير المخرج عن الملك، فيه: أنه لا معنى لدعوى أنه الظاهر بل هو قطع للاتفاق على عدم سقوط خيار المغبون حينئذ. و ان أراد التصرف المخرج، فيه: أن له وجها في سقوط الخيار و هو ما ذكره العلامة (قده) من أن امتناع رد العين يوجب سقوط خيار المغبون، فهذا الوجه يجيء عند تصرف الغابن أيضا، و ما ذكره صاحب «الجواهر» (قده) من الفرق عرفت الحال فيه.

و كيف كان، لو فسخ المغبون و وجد العين خارجة عن ملكه بالبيع أو العتق أو الوقف أو غيرها من النواقل اللازمة، ففي تسلط المغبون على إبطال العقد من حينه كالشفيع، أو من أصله كالمرتهن أو يرجع الى البدل وجوه، و ذهب شيخنا في «الجواهر» إلى الأول و لعله المختار، و العلامة (قده) في «القواعد» الى الثاني، و شيخنا العلامة الأنصاري (قده) الى الثالث. وجه الأول وجوه:

أحدها- ما ذكره صاحب «الجواهر» من تلقي المشتري الثاني الملك من المشتري الأول الذي هو الغابن، فكما أن ملكه متزلزل كذلك ملك المشتري الثاني و الا بأن كان لازما لزم زيادة الفرع على الأصل. ثانيها- أن ملك المشتري الثاني معلول لملك الغابن، فاذا زال ملك الغابن بالفسخ زال ملك المشتري من حينه أيضا. و يستفاد ذلك من شيخنا العلامة في أحكام الخيار.

و ثالثها- أنه مقتضى الجمع بين دليل نفي الضرر و دليل أدلة البيع من (أَوْفُوا) و أمثاله، فيكون البيع صحيحا بمقتضى أدلته، غاية الأمر أن قاعدة لا ضرر انما تؤثر حين الفسخ. و هذا الوجه هو المختار، و الا يمكن التنظير على الأوليين.

أما في الأول: بأن يقال: تلقي المشتري الثاني انما كان في زمان مشغول

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست