responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 470

و لو قيل أن الدليل عام و هو دليل نفي الضرر شامل لصورة تلف العين، فلو قلنا بسقوط خيار المغبون بتصرف الغابن و بتلف المال عنده ليلزم الضرر على المغبون، و يقتضي نفي الضرر ثبوت الخيار.

نقول: مقتضى عمومه عدم سقوط خيار المغبون بتصرفه المخرج قبل العلم بالغبن، فلو قلنا بسقوطه بتصرفه المخرج عن الملك لا يرتفع الضرر عنه من غير فرق.

و لو قيل: أن الفارق هو عمل الأصحاب حيث أن دليل نفي الضرر من العمومات الموهونة يحتاج العمل بعمومه الى الجبر و هو حاصل في صورة تصرف الغابن دون صورة تصرف المغبون بالتصرف المخرج عن المغبون لذهابهم- كلمة واحدة- إلى بقاء الخيار في الأول دون الثاني.

نقول: لا يلزم في الخيار دليل نفي الضرر الى عمل جميع الأصحاب أو مشهورهم بل يكفي في حصول انجباره الى عمل جمع و لو كان ثلاثة أو اثنين من معظمهم و قد عرفت أنه حاصل في المقام أيضا لكفاية عمل بعض المحققين من مشايخ مشايخنا و إطلاق كلام العلامة في «الإرشاد» و تنظير الشهيد الأول في «اللمعة» و استحسان الثاني في «الروضة». فهذا يكشف عن عدم ورود التخصيص في المقام لقاعدة نفي الضرر، فلو كان له مخصصا لعبّروا به.

و كيف كان، المقدار الثابت في رفع الوهن هو عدم مجيء المخصص مع حصول العمل به في الجملة و هو حاصل فيكفي خصوصا في مثل هذه المسألة التي ليس لها عنوان في كتب من تقدم من المحقق (قده) و لم يتعرض له أحد من المتقدمين فيما رأيناه.

هذا كله في تصرف المغبون، و أما تصرف الغابن فاما مغير للعين أم لا؟ و على الثاني اما ناقل أو غير ناقل، و على الأول اما لازم أو غير لازم، الى آخر الأقسام

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست