responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 469

و ان كان ناقلا للاستصحاب و حديث الضرر و غيره كما في «الجواهر». وجه الورود واضح لان مقتضى تعليلهم لسقوط الخيار عند تصرف المغبون الناقل بعدم إمكان الاسترداد تعلق حق المغبون على العين و معنى تعلق حقه على العين أن له حقا في العين المنتقلة اليه و المنتقلة عنه، فيرد ما انتقل اليه و يسترجع ما انتقل عنه، فكما أن في تلف المنتقل اليه و تصرفه الناقل لا يمكن له الاسترداد فكذلك في صورة تلف المنتقل عنه عند الغابن و تصرفه الناقل لا يمكن الاسترداد و الاسترجاع. فلا فرق بين الغابن و المغبون بالتصرف الناقل في عدم إمكان الاسترداد.

فما في «الجواهر»:- و احتمال عدم الفرق فيبطل الخيار و ان كان النقل من غير ذي الخيار لتعلقه بالعين فيفوت بانتقالها- لا ينبغي صدوره ممن له أدنى خبرة بالنصوص و الفتاوى كما ترى، لأنه إن استفيد من النصوص و الفتاوى أن حق المغبون تعلق بالعين فيفوت بفواتها فلا فرق بين المقامين، لان معنى خياره على هذا هو السلطنة على استرداد العين، فالمغبون إذا اشترى شاة قيمته خمسة قرانات مثلا بثوب قيمته عشرة قرانات كان له الخيار في رد الشاة و استرداد ثوبه فكما أن له حقا في رد الشاة كذلك له حق في استرداد الثوب و استرجاعه.

و ما يقال: (أن معنى الخيار على القول بتعلقه بالعين انما هو في العين المنتقلة إليه فيفوت الخيار بانتقالها لا في العين المنتقلة عنه) صرف مجازفة في الكلام، و تفكيك بين الرد و الاسترداد من غير دليل، و دعوى من غير بينة، فإنه كما يقال:

أن القدر المتيقن من ثبوت الخيار هو صورة إمكان الرد فليس للمشتري المغبون خيار إذا أخرج المبيع عن ملكه أو تلف عنده كذلك يقال: ان القدر المتيقن من ثبوت الخيار للمشتري المغبون هو صورة إمكان الرد و الاسترداد معا فليس له الخيار إذا أخرج الغابن عوض المبيع المنتقل اليه عن ملكه أو تلف عنده لعدم إمكان استرداد المشتري ماله من الغابن حينئذ لعدم بقاء العين.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست