responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 468

مضافا الى أنا نقول: أن قاعدة لا ضرر و ان كانت من القواعد التي تحتاج الى الجبر من جهة الدلالة لكن يكفي في جبر دلالتها عمل مثل الشهيدين فضلا عمن تأخر عنهما، لأنه يكفي في جبر دلالتها عمل بعض العلماء و ان لم يبلغ مرتبة الشهرة و ما هو محتاج الى الانجبار بالشهرة انما هو في الجبر من جهة السند، بخلاف دليل نفي الضرر حيث أن سندها مما لا اشكال فيه و انما الكلام من جهة دلالته لو هنه من جهة ورود كثرة التخصيصات عليه فينجبر وهنه حينئذ بعمل بعض الأصحاب فيكشف عن عدم تطرق التخصيص عليه في مورد العمل بعد الفحص عن الأدلة و فقد دليل مزاحم له و عدم عمل المشهور له. و سكوتهم عن التمسك به لا يكشف عن ورود التخصيص لاحتمال الغفلة عن التعرض له أو لعدم كون المسألة معنونة في كلماتهم كما هو كذلك في مسألتنا هذه حيث لم يتعرض بحال التصرف المخرج عن المغبون قبل المحقق كما ذكر شيخنا العلامة (قده) في كتابه.

فحينئذ الحق ما استوجهه الشهيد الثاني (قده) في «الروضة» من عدم سقوط الخيار بالتصرف المخرج عن الملك تبعا للماتن حيث أورد النظر على ما نسب الى المشهور وفاقا لبعض مشايخ الفقهاء المتأخرين من أنه لا وجه لسقوط الخيار مع أن مقتضى دليل نفي الضرر الذي هو العمدة في الباب عدم الفرق في ثبوت الخيار قبل التصرف المخرج و بعده في حال الجهل، فإنه لو قلنا بسقوط خيار المغبون بمجرد تصرفه الناقل عن الملك مع جهله بغبنه للزم الضرر عليه، و هو منفي في الشرع بمقتضى قاعدة نفي الضرر و ان لم يكن الاسترداد و تلف العين، الا ترى لو تصرف الغابن في العين المنتقلة اليه أو تلفت عنده لم يسقط حق المغبون بالاتفاق فكذلك هنا.

و من هنا أورد أو يمكن أن يورد على المشهور بالنقض على التصرف من جانب الغابن و ان كان ناقلا ضرورة عدم سقوط خيار المغبون بالتصرف من غيره

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست