فيه: منع كون معنى الخيار ذلك، بل هو عبارة عن فسخ العقد و هو غير متعذر.
الخامس- ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره
بالقطع و الإجماع و كذلك التصرف المخرج عن الملك، لأن الإتلاف الشرعي بمنزلة الإتلاف الحقيقي العقلي.
فيه: منع سقوط الخيار في الأصل فضلا عن الفرع الذي نزل بمنزلته لعدم ثبوت الإجماع، ان هو إلا أول الكلام.
السادس- ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر،
و هي من القواعد التي تطرقت عليها التخصيصات الكثيرة، فيحتاج في العمل بها الى الجبر من عمل الأصحاب و هو مفقود في المقام لأن الشهرة على خلافه كما سبق ذكره من أن المشهور سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك حسبما حكاه شيخنا الشهيد (قده) في «الروضة»، و نسبه شيخنا العلامة الأنصاري في الكتاب الى مشهور المتأخرين. و قد استحسنه شيخنا العلامة الأستاذ «دام مجده» في مجلس البحث.
أقول: انه حسن لو لا يكون لسائر الأدلة كفاية على إثبات الخيار للمغبون من الآيتين الشريفتين و الاخبار الواردة في حكم الغبن و الخبر الوارد في تلقي الركبان أعني قوله (عليه السلام): و هم بالخيار إذا دخلوا السوق. فان تلك الأدلة لو تمت لدلت على ثبوت الخيار للمغبون. و من المعلوم أن الخيار عبارة عن القدرة على الفسخ كما ذكرنا في أول الخيار بمعنى أن لذي الخيار حق يثبت في العقد فان شاء بقاه على حاله و ان شاء فسخه فينحل العقد. فان كان العين المنتقلة عنه باقية استرجع نفسها و الا استرجع قيمتها ان كانت قيمية و مثلها ان كانت مثلية و كذلك في العين المنتقلة إليه.