responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 459

و منها: إطلاق معاقد إجماعهم على أن للمغبون خيارا الشامل لصورة التصرف و عدمه.

و منها: إجماعهم المحقق الفعلي على أن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف.

و يردهما بأنهما ليسا بثابتين، و الاولى أن يجاب عن الأول: أن إجماعهم على ثبوت الخيار للمغبون انما هو مهمل ليس بناظر الى حال المسقطات كما هو الشأن في سائر الخيارات المجمع عليها، فقولهم على ثبوت الخيار للمغبون انما هو من حيث الغبن و كونه سببا للخيار لا من حيث المسقطية بحيث ليس له مسقط أصلا.

و عن الثاني: بتسليم الإجماع و منع شموله للتصرف الواقع بعد العلم بالغبن، بل انما يختص التصرف الغير المسقط في كلامهم بما قبل ظهور الغبن، اما في باب ظهور كلماتهم و انصرافها في ذلك أو من جهة أن الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن منه.

و كيف كان فالظاهر عند شيخنا الأستاذ العلامة «دام مجده» هو سقوط الخيار لا مكان العمومات الدالة على اللزوم كآية (أوفوا) لأنها محكومة بقاعدة (لا ضرر) فدليل نفي الضرر مقدم عليه، و ما عرفت من شيخنا العلامة (قده) من الجواب عليه من أنه لا يجري في صورة الرضا، عرفت جوابه بأن المفروض عدم التزامه و عدم رضائه بالبيع. نعم لو علم الالتزام و الرضا فلا اشكال فيه كما سمعت و لا مكان إطلاق بعض معاقد الإجماع، لأن قيام الإجماع في مسألتنا هذه في مسقطية التصرف غير معلوم بل ممنوع و كذلك قيام الإجماع على أن التصرف مسقط للخيارات على نحو الإطلاق ممنوع ليس له أثر فيما رأيناه.

نعم المحكي عن «المبسوط» و «التنقيح» فتواهم على ذلك بأن التصرف مسقط للخيار في جميع الخيارات و لكن لم ينقل منهما و لا من غيرهما دعوى الإجماع بذلك حتى يكون إجماعا منقولا و بذها بهما الى السقوط لا تصير المسألة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست