responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 458

لبس بحجة عند الشك في المقتضي.

هذا و قد يستدل على سقوط الخيار بوجوه:

منها- عموم الآية الشريفة كقوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناءا على التنويع و الخارج منه عقد المغبون قبل تفرقه و بعد التصرف نشك في خروجه فيشمله العموم.

و منها: منصوص العلة الوارد في خيار الحيوان المستدل به في كلماتهم على سقوط الخيارات، و هو كون التصرف رضا بالعقد.

و منها: إطلاق بعض معاقد الإجماع على أن التصرف من ذي الخيار فيما انتقل اليه مسقط لخياره. و استدل أيضا على بقاء الخيار بوجوه:

منها: دليل نفي الضرر، فان القول بلزوم العقد بمجرد تصرف المغبون ضرر عليه فهو منفي كما أن ثبوت أصل الخيار للمغبون يثبت بقاعدة نفي الضرر كذلك يثبت بعد تصرفه أيضا لعدم الفرق في مجيء الضرر على المغبون في الصورتين و ما أورده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن نفي الضرر غير جار مع الرضا بالعقد مدفوع: بأن محل الكلام في التصرف الذي هو كاشف نوعي عن الرضا دون التصرف الذي يعلم معه الرضا فإنه لا كلام و لا إشكال في أن التصرف الذي يقترن بالرضا على العقد جزما مسقط للخيار كما أنه لا إشكال في أن التصرف الخالي عن الرضا ليس بمسقط الأعلى القول بالتعبد و قد عرفت سابقا بطلانه، لان التصرف الصادر عن ذي الخيار مع تصريحه بعدم رضائه على سقوط حق خياره لم يثبت من طريق العقل و لا النقل على كونه مسقطا.

و كيف كان، محل الكلام هنا في التصرف الذي يكشف عن الرضا نوعا و هو يجتمع مع الشك بالرضا و مع ذلك كيف يقال بعدم مجيء قاعدة لا ضرر لمكان الرضا، ضرورة أنه لم يعلم ثبوت رضا المتصرف المغبون على سقوط حق خياره كما هو واضح.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست