و انما يقع الشك في أن التصرف يرفعه أي يرفع عموم الخيار في ذلك الموضوع، أو أنه بمعنى أن التصرف يجعل العقد موضوعا آخر لمقتضى الخيار، و دليله انما يختص بموضوع العقد قبل التصرف فكان العقد قسمان و موضوعان أحدهما قبل التصرف و الأخر بعده.
فعلى الأول لا إشكال في جريان استصحاب الخيار، لان الموضوع- أعني العقد- واحد، و التصرف و عدمه لا يجعلانه متعددا، نعم يمكن أن يكون للتصرف أثر في الشرع رافع للخيار عن ذلك العقد، فحيث نشك في ذلك يستصحب الخيار لأن الأصل عدم طرو الرافع و عدم كون التصرف رافعا بل مع قطع النظر عن هذين الأصلين يحكم بالخيار أيضا لشمول دليله.
و على الثاني: لا مجرى للاستصحاب لتعدد الموضوع، فان العقد بعد التصرف موضوع مغاير لما قبل التصرف و ان قلنا بحجية الاستصحاب في الخيار لما نقول بثبوت الخيار فيما بعد التصرف، لان الاستصحاب انما يجري في موضوعه و بعد التصرف غير موضوع سابقه.
بعبارة أخرى: ان قلنا بالتنويع بسبب التصرف أي العقد قبل التصرف نوع و بعده نوع آخر فالخارج عن تحت العمومات الدالة على اللزوم هو العقد قبل التصرف، و أما العقد بعد التصرف يبقى تحت العمومات فيشمله عموم (أوفوا) فلا يبقى حينئذ استصحاب الخيار لأنه انما يجري في موضوعه. و بهذا أشار شيخنا العلامة الأنصاري بقوله: فتأمل، حيث أنه قال: الا أن يقال: أن الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب بحجية الاستصحاب عند الشك في الرافع و ليس هذا من قبيل الشك في الدفع. ثم قال: فتأمل، أي بناءا على التنويع لا يجري الاستصحاب لان الخارج المعلوم هو العقد قبل التصرف، و العقد بعد التصرف مشكوك من أول الأمر فيرجع الى عمومات اللزوم و بهذا يمكن أن يقال: أن الشك في المقتضي و الاستصحاب