responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 460

إجماعية، بل الذي قام الإجماع عليه انما هو في بعض الخيارات، كخيار الشرط و المجلس حيث أن الظاهر قيام الإجماع على أن التصرف مسقط للخيار فيها على ما حكي بل لمكان العلة المستفادة من النص في خيار الحيوان و لا يبعد العمل بها حيث ليس لها معارض و ليس شيء دليلا على بقاء الخيار يمكن أن يعتمد عليه، على خلاف عموم العلة، فإن دليل بقاء الخيار حسبما عرفت اما هو إطلاق الإجماعين و قد عرفت حالهما.

و أما دليل نفي الضرر فهو محكوم للعلة المنصوصة إذ المستفاد من النص تنزيل التصرف منزلة الرضا بقوله (فذلك رضا منه) هذا بمنزلة الصغرى، فاذا انضمت إليها الكبرى، أعني كل ما كان رضا منه يصير العقد لازما و ينتفي جريان قاعدة لا ضرر حينئذ لأن نفي الضرر يسقط قطعا في مورد الرضا كالإقدام، فدليل الرضا أو ما هو بحكم الرضا حاكم على دليل نفي الضرر حسبما لا يخفى.

نعم الذي ينبغي أن يقال هو قصور النص الوارد في الحيوان عن الدلالة بذلك لتطرق الاحتمالات الأربعة أو الخمسة فيه على ما فصلناه. و لكن الظاهر و عمل الأصحاب هو استفادة العلة و استنباطها منه، فاذا لا نضايق عن العمل بذلك النص مع عدم وجود شيء يصلح للمانعية لأنه محصور في المقام في الإجماع و دليل نفي الضرر و استصحاب الخيار.

أما الإجماع فقد ظهر لك ما فيه. و أما دليل نفي الضرر مع ما عرفت من تقديم النص عليه مما يحتاج العمل به الى الجبر و هو منتف في المقام، و أما الأصل فقد عرفت أن الشك فيه شك في المقتضي فلا يجري استصحاب الخيار بعد التصرف فثبوت مقتضى الخيار لما بعد التصرف غير معلوم، بل يختلف حكم العقد باختلاف حالتي التصرف و عدمه، فالشك حينئذ في الرفع كما أشار إليه شيخنا المرتضى بقوله: فتأمل. في «الكتاب». نعم لو كان الشك في الرافع كان حسنا.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست