و على ما قبله: بابتنائه على مذهب سخيف من حدوث الخيار عند تبين الغبن لأن الحق أن ظهور الغبن كاشف لا سبب شرعي.
و على ما قبله: أن الجمع بين دليل الخيار و دليل اللزوم فرع تحقق التعارض بينهما، و هو مفقود، لأن أدلة الخيار مخصص لأدلة اللزوم و مقدم عليها مضافا الى أن بعضها- كقاعدة لا ضرر- حاكم عليها.
و يرد على ما قبله من الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة للاحتمال الثاني بما أجابه (قده) بعد نقله، و حاصله: منع توقف الشراء الثاني على الشراء الأول حدوثا و بقاءا بمعنى منع توقف بقائه على بقاء الأول، بل حدوثه و بقائه معا متوقفان على حدوث الأول. و على ما قبل سابقه من الوجه الأول: أن اللازم إثبات صحة الثاني و كونه على نحو الجواز، و ما ذكره لا يثبت الصحة، لأنه أول الكلام. نعم لو فرغنا من صحته نقول بالجواز للتبعية، و أما إذا احتملنا البطلان من أصله فلا تبقى له صحة أصلا حتى نقول بالتبعية، و مقايسة الثاني للأول في كونه صحيحا غير لازم.
نعم، التحقيق من تلك الوجوه هو الوجه الثاني كما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) إذ الجمع بين قاعدة (سلطنة الناس على أموالهم) و بين قاعدة (لا ضرر) الدالة على وجوب مراعاة حال ذي الخيار و ذي الحق هو الحكم بصحة العقد الثاني على نحو التزلزل و ثبوت الخيار لذي الحق لعدم اقتضاء وجوب مراعاته الحكم ببطلانه من أصله، إذ قاعدة (لا ضرر) لا تفيد أزيد من ثبوت الخيار كما هو واضح.
و من هنا يظهر لك في الوجه المذكور للوجه الأول، إذ مجرد كون الشيء متعلقا لحق الغير لا يمنع من نفوذ تصرف غير ذي الحق، و مقايسته بالتصرف في