أو باع ففي بطلانه أي بطلان تصرفات الغابن من أصله كالمرتهن أو من حينه كالشفيع أو رجوعه الى البدل وجوه:
و استدل للأول- و ان لم يكن له قائل- بما في «الجواهر» و الكتاب: أن وقوع العقد في متعلق حق يوجب تزلزله من رأس، كبيع الرهن، فاذا فسخ بطل من أصله. و بتقرير آخر: أن حق الغير كملكه، فكان التصرف في ملك الغير يوجب بطلانه فعلا بحيث يحتاج نفوذه إلى إجازة منه، فإن أجاز فهو و الا يبطل من أصله.
و للثاني بوجوه ثلاثة: أحدها: ما أشار في «الجواهر» بما حاصله: أن الشراء الثاني متفرع على الشراء الأول، فكما أن الأول صحيح غير لازم كذلك الثاني. و ثانيها: ما أشار إليه في الكتاب: بأن الجمع بين حقي المغبون و الغابن يقتضي الحكم بالصحة دون اللزوم و دون البطلان. و ثالثها: فيه أيضا لكن في أحكام الخيار بما حاصله: أن الشراء الثاني متفرع حدوثا و بقاءا على الأول، فإذا زال الأول بالفسخ فلا وجه لبقائه، و لعل ذلك يرجع الى ما في «الجواهر».
و للثالث أيضا بوجوه ثلاثة: أحدها: ما في «الجواهر» من أن مقتضى الجمع بين ما يقتضي بقاء الخيار و بين عموم أدلة لزوم العقد هو الحكم بصحته و لزومه بالنسبة إلى العين دون البدل فيرجع اليه. و ثانيها: في الكتاب: من عدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار، كما هو ظاهر جماعة. و ثالثها: ما أشار فيه أيضا: من أن تصرف من عليه الخيار في زمن الخيار صحيح لازم- كما سيجيء في أحكام الخيار.
و يرد عليه: أنه مصادرة بينة، إذ الكلام أن الحق السابق هل يمنع من نفوذ هذا التصرف ممن عليه الخيار أم لا؟ و مقايسته بالتلف الحقيقي ممنوع لأنه لا يمنع المانع الشرعي عن التلف الحقيقي، بخلاف التلف الشرعي بوجود المانع