responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 449

و محلول: بأن الخيار هو التخيير بين الرد و عدمه، إذا قلنا بأن متعلقة هو العين و أما إذا قلنا بأن متعلقة هو العقد- كما هو التحقيق- فلا بد من القول بأنه تخيير بإزالة العقد و عدمها، فلا أقل من الشك، فيكفي في رد الاستدلال.

و أخرى بإطلاق معقد إجماعهم على كون التصرف في زمن الخيار من له الخيار مسقط له و شامل للمقام أيضا.

فيه: أنه غير ثابت إلا في صورة علم من له الخيار، لكشفه حينئذ عن إسقاطه الخيار فلا يجري في صورة الجهل. هذا كله في تصرف المغبون و أنحائه.

(المسألة الثالثة) فيما لو تصرف الغابن،

و هو أيضا على أنحاء، لأنه لا يخلو اما أن يكون ناقلا بأن أخرج العين عن ملكه بالبيع أو الوقف و العتق أو مانعا عن الرد كالاستيلاد أو التصرف بالمغير بالزيادة و النقيصة حسبما يأتي تفصيله. و لا إشكال في عدم كون تصرفاته الغير الناقلة مسقطة لخيار المغبون، بل كذلك في الناقلة أيضا على ما هو التحقيق، بل في الكتاب: فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون و ان كانت هذه العبارة لا تخلو عن نوع تسامح، لأنه ان أراد بذلك عدم ثبوت الوجه في إسقاط التصرفات الغير الناقلة فلا وجه لدعوى الظهور، بل هو مقطوع به، و ان أراد به عدم ثبوته في التصرف الناقل فلا ريب في جريان الوجه المتقدم في كلام العلامة المحكي عن «التذكرة» من أن الخيار لأجل استدراك العين و إذا انتفى و لو بالتلف الشرعي انتفى الخيار، و كون التلف ممن له الخيار كما في السابق أو ممن عليه الحق لا تفاوت بينهما في ذلك.

و كيف كان، المتعين هو عدم سقوط الخيار لا لعدم جريان الوجه أصلا بل لا جل جريان قاعدة لا ضرر المنجبرة في المقام بعمل الأصحاب بلا كلام و ارتياب بخلاف المسألة السابقة لعدم انجبارها فيها، و هذا هو الفارق بين المقامين. و حينئذ فلو فسخ المغبون و وجد العين خارجة عن ملكه لزوما بأن أعتق الغابن أو وقف

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست