responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 452

ملك الغير باطل، لاشتراط الملكية بقوله: لا بيع إلا في ملك. و أما خلوص الملكية عن التشبث بحق من حقوق الغير فلا يثبت اشتراطه، فيصح، كعقد الشفيع لأنه ملكه خيار الا لزوما بقاعدة لا ضرر، و مقايسة ذلك ببيع الرهن باطل، لوجود الفارق، لأنه قد ثبت النهي على ذات المعاملة المقتضي للفساد هناك كقوله: (الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف). هذا كله في تصرفات الغابن تصرفا ناقلا عن الملك.

و أما إذا تصرف تصرفا مانعا عن الرد، كالاستيلاد، فهل يحكم بعدم تأثيره و جواز استرداد المغبون العين، أم ليس له الا السلطنة على الفسخ و أخذ البدل دون العين؟ وجهان بل قولان: من ملاحظة سبق حق المغبون، فلا يؤثر الاستيلاد أثره، و من تحكيم أدلة الاستيلاد و قاعدة السلطنة على الأموال على الأدلة الدالة على لزوم مراعاة حق المغبون فيحكم بأخذ البدل نظير ما عنون في كتاب الرهن فيما إذا استولد الراهن الأمة المرهونة من تقديم حق المرتهن، فلا يؤثر الاستيلاد أثره و من تحكيم أدلة الاستيلاد، بل أضيف هناك التفصيل بين الاذن و عدمه و بين الإيجاز و عدمه.

فالتحقيق أن يقال: يقع التعارض هنالك بين أدلة (لا تباع الأمة المستولدة) و بين أدلة (تباع العين المرهونة) و النسبة عموم من وجه و لا ترجيح و ان قيل بترجيح الأول نظرا الى تقديم حق المالك و الاستيلاد. و الثاني نظرا الى سبق المرتهن. الا أن الإنصاف انتفائه، فيتساقطان و يرجع الى أصالة اللزوم بمعنى العمومات الدالة على صحة بيع المرتهن و لزومه فيبطل الاستيلاد حكما لا موضوعا، و كذلك في المقام يقع التعارض بين أدلة الاستيلاد الدالة على عدم جواز استرداد المغبون و بين أدلة لا ضرر المقتضية للخيار و سلطنة المغبون على الاسترداد على نحو العموم و الخصوص من وجه و لا ترجيح و ان قيل كما تقدم هنا أيضا لعدم صلاحية ما قيل لترجيح أحدهما لمكان التعارض في الترجيح فيتساقطان فيرجع الى استصحاب بقاء ملك الغابن فيحكم بالرجوع الى البدل جمعا بين الحقين.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست