responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 445

عن الأول بعدم دخول ذلك أعني صورة التصرف مع علم المتصرف تحت أدلة لا ضرر كعدم دخول صورة اقدامه و عن الثاني بأنه غير ثابت في المقام.

و يرد على جوابه الأول: بأنه ان أراد من التصرف الخارج عن أدلة لا ضرر التصرف المقرون بالرضا الفعلي فمسلم الا أنه لا كلام فيه لخروجه عنها و سقوط الخيار به اتفاقا. و ان أراد الغير المقرون به، سواء دل عليه نوعا أولا، أو يدل على عدم الرضا، فخروجه عن تحتها ممنوع فيصير حينئذ حاكما على العمومات.

نعم ما أفاده من عدم جريان الإجماع في المقام مسلم، لأن الإجماع ناظر الى بيان حكم خيار الغبن في نفسه من دون أن يكون له نظر الى ملاحظة التصرف و عدمه، فهو من هذه الجهة مهمل لا إطلاق في معقده.

و أما الدليل الثالث، أعني العلة المستنبطة: فلو لم نقل بانحصار مفادها في خصوص الرضا الفعلي و الشخصي فلا ريب في اقتضائها الحكم بسقوط الخيار إذا كان المراد أعم من التصرف المنبئ عن الرضا النوعي فضلا عن التعبدي، و قد عرفت في خيار الحيوان أن الأقوى هو ما يدل على الرضا النوعي.

فعلى ذلك تصير أدلة لا ضرر على فرض جريانها في المقام مخصصة بتلك العلة المستنبطة مؤيدة للعمومات و معتضدة لدليل الخامس و السادس، و ان قيل في الأول أنه غير محرز لأن المحكي عن «الخلاف» و الفاضل المقداد هو القول بالسقوط من دون النسبة إلى الأصحاب. و لو كان في البين لكانوا يستندون اليه و كذلك في الثاني. إلا أن العمدة هو العمومات و العلة المستنبطة، و لا ينافيها الإجماع المدعى على ثبوت الخيار لما عرفت من إهماله، و لا قاعدة لا ضرر لكونها محكومة بالعلة المستنبطة. فالأقوى هو اللزوم بالنسبة إلى التصرف الدال على الرضا نوعا. و أما التصرف الغير المقرون بالرضا أو المقرون بعدمه، فمقتضى التحقيق بقاء الخيار نظرا الى جريان قاعدة لا ضرر من غير جريان العلة المستنبطة حتى تكون حاكمة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست