responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 444

موكولان الى بيان الأدلة الواردة في الباب، فنقول: منها العمومات، و منها:

أدلة لا ضرر، و منها: العلة المستنبطة، و منها: الإجماع المدعى على ثبوت الخيار، و منها: الإجماع المنقول على سقوط الخيار في خصوص المقام بتصرف المغبون و منها: الإجماع على كون التصرف بقول مطلق مسقطا للخيار، و منها: غير ذلك الا أن مفاد تلك الأدلة مختلف فيه إذ مفاد بعضها اللزوم و سقوط الخيار و بعضها الأخر بقاء الخيار.

أما العمومات: فلا ريب في كونها مقتضية للزوم بناءا على ما أشرنا من كون العموم أحواليا و منوعا و أن يكون العقد بملاحظة الاقتران بالتصرف و عدمه منقسما الى قسمين و نوعين حسب ما أشار إليه (قده) في المسألة الاتية في فورية الخيار و عدمها من التفصيل في التمسك بالعمومات و استصحاب حكم المخصص بين العموم الاحوالي و بين العموم الأزماني، و أنه يتعين الأول في الأول، و الثاني في الثاني.

فلازم هذا التحقيق هو التمسك بالعموم و الحكم بلزوم العقد و سقوط الخيار بالتصرف فيما نحن فيه، لان مقتضى العموم أولا هو الحكم بلزوم جميع أفراد العقد خرج عن تحته بأدلة الغبن، العقد المشتمل على الغبن ما لم يتصرف المغبون فيه، فاذا وقع التصرف فيه من المغبون مثلا شككنا في كون المرجع أصالة بقاء حكم المخصص و استصحاب حكمه أو العموم المتقدم. فالتحقيق هو الثاني لوضوح كون العموم بملاحظة التصرف و عدمه حاليا و منوعا للعقد.

نعم مقتضى ذلك هو التعبير بعدم ثبوت الخيار هاهنا رأسا لا التعبير بسقوطه بالتصرف، الا أنه يكون على ضرب من التسامح كما في نظائر المقام. و لكن يوهن ذلك مقتضى الدليل الثاني، لان مقتضى أدلة لا ضرر هو الحكم ببقاء الخيار، كما أن مقتضى الرابع الحكم بثبوت الخيار الا أنه أجاب شيخنا العلامة الأنصاري

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست