responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 443

الرفع، كما أنّه على الثاني لا يبقى ريب في كونه راجعا الى الرفع، و الأظهر هو الأول فتعين الحكم بلزوم العقد و عدم ثبوت الخيار لما قرر في محله من عدم حجيّة الاستصحاب مع الشك في المقتضي، فلا بد من الرجوع الى أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء الملك و عدم زواله بالفسخ. و الى ما ذكرنا أشار (قده) في الكتاب الا أنه قد حكم أولا بكون الشك المزبور من قبيل الشك في الرفع فيجري استصحاب الخيار، ثم أمر بالتأمل و لعله إشارة الى ما ذكرنا من كون الشك في الدفع فلا وجه للاستصحاب.

و العجب مما صدر عن بعض من قارب عصرنا من الحكم بعدم جريان الاستصحاب، و ان قلنا بكون الشك المزبور من قبيل الشك في الرفع نظرا الى كون التصرف استمساكا بالعقد و ان الخيار ينافيه إذ فيه غرابة واضحة، لأن كلامه مبني على أمرين: أحدهما: أن يفسر الخيار بالسلطنة على طرفي العقد امضاء و ازالة. و ثانيهما: أن يلتزم بكون التصرف اجازة للعقد و استمساكا به.

و في كليهما نظر، أما الأول: فلان الخيار عبارة عن السلطنة على الإزالة دون الإبقاء مضافا الى ان التسلط على الإبقاء لا محصل له.

و أما الثاني: فلأنه ان أريد بهذا التصرف الذي حكم فيه بكونه استمساكا بالعقد التصرف المقرون بالرضا الفعلي منه على اجازة العقد و إبقائه فهو مما لا كلام فيه و لا يكون هو مورد الشك المزبور، إذ الحكم فيه بكونه مسقطا للخيار إجماعي، و ان كان هو على خلاف القاعدة الأولية، إذ مجرد رضائه بإسقاط الخيار غير مستلزم لإمضاء الشارع الا أنه ثبت ذلك بالأدلة. و ان أريد منه ما عداه من التصرف المقرون لعدم الرضا أو الساكت عنهما فلا نسلم فيه ان هذا استمساك بالعقد.

و أما الأصل اللفظي: فهل يقتضي سقوط الخيار بالتصرف أم لا؟ وجهان

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست