responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 442

مشتملة على الفارق، و ما أشار إليه في الكتاب من أن جواز البيع في المقام انما هو بالتوصيف، و في ذلك المقام انما هو بالأمارة الشرعية من أصالة الصحة و نحوها غير مجد في ذلك الفرق كما لا يخفى على المنصف بل المقامان و غيرهما من الأمثلة المذكورة كتبري البائع و نحوه كلها من واد واحد.

و «منها» التصرف،

و الأقسام المتصورة في المقام كثيرة، فقد عدّها في «الروضة» الى ما يزيد عن مأتي صورة، و الآخرون الى ما يبلغ بثلاثمأة أو أربعمائة.

فالجامع منها يقع الكلام تارة في حال التصرف و أخرى في نفس التصرف، أما الأول فتندرج تحته مسائل:

(المسألة الأولى) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات

المتقدمة بعد العلم بالغبن. فينبغي التعرض الى مقتضى الأصل العملي و الأصل اللفظي. و مقتضى كلماتهم المقبولة في الباب:

أما الأول: فهل يقتضي الأصل الحكم بكون التصرف بقول مطلق مسقطا للخيار الا ما علم عدمه أو الحكم بعدمه كذلك الا ما علم ثبوته؟ وجهان مبنيان على كون الشك في الإسقاط في مورد الشك راجعا الى الرفع أو الى الدفع، و على الأول يتعين الثاني، كما أنه على الثاني يحكم بالأول، و تظهر الثمرة بينهما فيما إذا شككنا في كونه مسقطا كما إذا لم يقترن بأمارة الرضاء أو اقترن بعدمه، إذ على الأول يحكم بعدم سقوط الخيار و بقائه و على الثاني يحكم بسقوطه نظرا الى جريان استصحاب الخيار على الأول دونه في الثاني على ما هو التحقيق. هذا في الابتناء و البناء.

و أما المبنى: فهو أيضا مبني على كون العقد المشتمل على الخيار بملاحظة اقترانه بالتصرف و عدمه نوعين و فردين من العقد أو لا، بل فرد واحد و نوع واحد، فان قلنا بالأول فلا شبهة حينئذ في كون الشك حينئذ يرجع الى الدفع لا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست