responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 434

و لو أقام المدعي بينة: فهل هو كإقرار المنكر في أخذه به أم لا؟ وجهان ينشآن من أن الصلح على سقوط حق اليمين بمنزلة نفس اليمين أولا؟

فإن قلنا: أن حكمه حكم اليمين بسقوط حقه فلا فائدة للبينة، و هذا لا ينافي أخذه بإقراره بعد الصلح أيضا، لأن الإقرار نافذ و لو بعد الحلف، فكذا بعد ما هو بمنزلته أيضا.

و ان قلنا: بأن الصلح على سقوط حق اليمين ليس بمنزلة نفس اليمين و انما فائدته قطع الدعوى، فإذا أقام المدعى البينة، كانت بمنزلة إقرار المنكر في إلزامه بالحق.

و «منها» إسقاطه في متن العقد- أي اشتراط سقوط فيه.

و الاشكال فيه من جهة استلزامه إسقاط ما لم يجب و سائر الجهات قد سبق هنا و في خيار المجلس كما أنه ظهر جواب الجميع في المقامين الا أن هنا اشكالا آخر، مختص بهذا الخيار و خيار الرؤية و ان كان وروده فيها أوضح و دفعه أشكل و لذا صار الأكثر هناك الى الفساد و هنا إلى الصحة بل لم يستشكل فيه الا الشهيد (قده) في محكي «الدروس» و هو أن اشتراط سقوط الخيار في متن العقد مستلزم للغرر.

قال في محكي «الدروس»: و لو اشترط رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد للغرر.

و عن «غاية المرام»: الجزم ببطلان العقد و الشرط و تردد فيه المحقق الثاني الا أنه استظهر الصحة.

و ذكر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في توجيه كلام الشهيد بما حاصله:

أن الجهل بالصفات انما يكون سببا للغرر باعتبار كونه سببا للجهل بالمالية. ثم أورد عليه: أولا: بأن الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الجهل بالقيمة.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست