responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 433

تقدير عدم الغبن بل قصده انما تعلق بجعله عوضا لهما معا، فاذا تبين عدم الغبن لزم التقسيط و التبعض.

نعم يمكن توجيه عدم التقسيط بوجه آخر، و هو إرجاعه إلى صلح الضميمة فقط بالعوض و جعل سقوط خيار الغبن شرطا لا جزءا للعوض، بأن يقول:

صالحتك عن هذا الشيء بهذا المال بشرط أن لا يكون لك الخيار لو ظهر الغبن.

و حينئذ فلا يبقى الإشكال لأن الشروط لا تقابل بالأثمان و لا يقسط الثمن عليهما بل العوض انما هو بإزاء نفس المشروط. هذا إذا كان كلاهما جاهلين بالغبن أو شاكّين فيه فصولح الغبن المحتمل بمال.

و لو تنازعا و اختلفا، فادعى المشتري الغبن و أنكره البائع فيصح أن يصالحا اما على إسقاط الدعوى أو على إسقاط حق الغبن من المنكر بمال، الا أن صحة الصلح في الأول صحة ظاهرية، و أما الصحة الواقعية فتدور مدار ثبوت الحق.

و في الثاني خلاف، ففي «المسالك» و «جامع المقاصد» استظهار صحته واقعا معللا بأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطه و جزم به في «الجواهر» أيضا.

و التحقيق: ابتنائهما على أن اليمين حق للمدعي على المنكر أو حكم. فعلى الثاني تعين الصحة الظاهرية لأول المصالحة حينئذ إلى إسقاط الدعوى لعدم صحة المصالحة عن اليمين لفرض صحة لحوق حق اليمين حكما لا حقا. و على الأول:

الصحة الواقعية، و ان كان المدعى كاذبا فضلا عما لو كان شاكا.

و التحقيق: أنه حكم لاحق، لعدم ميزان كلي يشخصه- أي يشخص الحق من الحكم في مورد الشك فيهما- فحينئذ الأصل يقضي كونه حكما فلا يصح المصالحة عنه لا ظاهرا و لا باطنا. ثم لو أقر بعد المصالحة على سقوط الدعوى أو على سقوط حق اليمين فيؤخذ بإقراره بالنسبة الى ما أقر به من المال لنفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست