responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 435

و ثانيا: ان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لا جل ثبوت الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته و الا لم يصح البيع إذ لا يجدي في التخلص عن الغرر ثبوت الخيار لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر و الا لصح بيع مجهول الوجود و متعذر التسليم على نحو ثبوت الخيار و التزلزل و هو كما ترى.

و لقد أجاد (قده)، فالأقوى هو الصحة وفاقا للمشهور.

و أما خيار الرؤية: فالإشكال فيه أوضح، لأن ارتفاع الغرر انما هو من جهة التوصيف المبني على الالتزام بوجود ما اشترطاه من الأوصاف، و اشتراط سقوط الخيار راجع الى سقوط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف، فكأنهما تبانيا على البيع سواء وجدت تلك الأوصاف أم لا فالالتزام بوجودها المبتني عليه الصحة مع إسقاط الخيار الراجع الى عدم الالتزام بوجودها تناقض بيّن.

و الحاصل: ان لم يوجب اشتراط سقوط الخيار رفع ذلك الالتزام الأول فهو تناقض و ان أوجب فهو غرر كما لو لم يلتزم بها من أول الأمر. الا أن يقال مرجع إسقاط الخيار ليس إلى شيء من ذلك، بل مرجعه الى الالتزام بعدم تأثير تخلف ما اشترطاه من الأوصاف و لا تنافي بين الالتزام بوجودها و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلف.

كذا ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ثم أمر بالتأمل. و لعل وجهه ما ذكره في خيار الرؤية بعد تقوية القول بالفساد من أن مآل الالتزام الثاني الى عدم الالتزام لوجود الأوصاف، إذ لا معنى للالتزام بعدم الخيار على تقدير التخلف الا عدم الالتزام بوجودها بل يرضي بالعقد سواء وجدت الأوصاف أم لا، فيعود محذور التناقض أو الجهالة و الغرر.

و توضيح الحال: أن في المسألة وجوها بل أقوالا ثلاثة:

أحدها: فساد الشرط و العقد معا، و ان قلنا بعدم استلزام فساد الشرط فساد العقد، فاختاره في «التذكرة» و شيخنا العلامة (قده) في خيار الرؤية.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست