و هو اما أن يكون بعد العلم بالغبن أو قبله، و الأول اما مع العلم بمرتبة الغبن أو مع الجهل بها، و الإسقاط في كل منهما اما بلا عوض أو معه.
أما الأول: فإن أسقطه مجانا بلا عوض بعد العلم به و بمرتبته، فلا اشكال فيه. و ان علم به دون مرتبة، فإن أسقط الغبن المسبب- من أي مرتبة كانت- فاحشا كان أو أفحش، فلا إشكال أيضا، و ان أسقطه بزعم كونه فاحشا فتبين أفحش: ففي السقوط وجهان: من عدم طيب نفسه سقوط هذا المقدار من الحق، و من أن الخيار حق واحد مسبب عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به.
و تعدد مراتبه لا يوجب تعدد الخيار، فيسقط هذا الخيار الواحد بمجرد الاسقاط، و ليس تعدد مراتب الغبن من قبيل تعدد أسباب الخيار كالمجلس و الغبن فيه.
و الأقوى هو الأول، لأن الخيار و ان كان واحدا حقيقة و نوعا، الا أن أفراده متعددة بتعدد أفراد الغبن، فالخيار المسبب عن الغبن الفاحش فرد و عن الافحش فرد آخر، فإذا أسقطه بزعم كونه فاحشا فتبين أفحش فالمقصود غير واقع، و الواقع غير مقصود.
فان قلت: يلزم من ذلك عدم سقوط الخيار رأسا حتى بالنسبة إلى الفاحش المشتمل عليه الافحش، إذ المفروض أن هناك حق واحد غير ساقط.
قلت: نعم لكن إسقاطه بزعم كونه فاحشا يوجب رضائه و طيب نفسه بحلية