responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 429

«مسألة» (في مسقطات خيار الغبن) و هي أمور:

«منها» إسقاطه بعد العقد.

و هو اما أن يكون بعد العلم بالغبن أو قبله، و الأول اما مع العلم بمرتبة الغبن أو مع الجهل بها، و الإسقاط في كل منهما اما بلا عوض أو معه.

أما الأول: فإن أسقطه مجانا بلا عوض بعد العلم به و بمرتبته، فلا اشكال فيه. و ان علم به دون مرتبة، فإن أسقط الغبن المسبب- من أي مرتبة كانت- فاحشا كان أو أفحش، فلا إشكال أيضا، و ان أسقطه بزعم كونه فاحشا فتبين أفحش: ففي السقوط وجهان: من عدم طيب نفسه سقوط هذا المقدار من الحق، و من أن الخيار حق واحد مسبب عن مطلق التفاوت الغير المتسامح به.

و تعدد مراتبه لا يوجب تعدد الخيار، فيسقط هذا الخيار الواحد بمجرد الاسقاط، و ليس تعدد مراتب الغبن من قبيل تعدد أسباب الخيار كالمجلس و الغبن فيه.

و الأقوى هو الأول، لأن الخيار و ان كان واحدا حقيقة و نوعا، الا أن أفراده متعددة بتعدد أفراد الغبن، فالخيار المسبب عن الغبن الفاحش فرد و عن الافحش فرد آخر، فإذا أسقطه بزعم كونه فاحشا فتبين أفحش فالمقصود غير واقع، و الواقع غير مقصود.

فان قلت: يلزم من ذلك عدم سقوط الخيار رأسا حتى بالنسبة إلى الفاحش المشتمل عليه الافحش، إذ المفروض أن هناك حق واحد غير ساقط.

قلت: نعم لكن إسقاطه بزعم كونه فاحشا يوجب رضائه و طيب نفسه بحلية

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست