responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 428

ثانيها: أن يكون المراد بيان أقسام ما يترتب على الوجهين المذكورين في الكلام في كلامه من الخيار قبل الغبن كما هو ظاهر الدليل.

ثالثها: أن يكون المراد: أن الأحكام الشرعية بعضها يشهد على الوجه الأول و بعضها يشهد على الوجه الثاني و بعضها مردد بين الوجهين، و لكن لا يلتئم أجزاء كلامه على شيء من الاحتمالات.

أما الأول: فلان أحكام الخيار كلها ثابتة لنفس الخيار الواقعي و ليس شيء منها مشروطا بالعلم به، و أما إسقاطه بالتصرف فهو أيضا من أحكام نفس الغبن، غايته أن موضوع التصرف المسقط لا يتحقق في الخارج الا بعد علمه بالغبن، لان المسقط هو التصرف الكاشف عن الرضا و الالتزام، و هذا لا يتحقق الا بعد العلم بالخيار.

و أما الثاني: فلان ما ذكره لا يصلح أن يجعل ثمرة بين الوجهين، إذ منها ما ذكر من سقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبن، و من الواضح أنه كذلك، سواء قلنا بثبوت الخيار من أول الأمر أو قلنا بحدوثه بالعلم. و وجهه ما عرفت، فلا يصلح ثمرة بين الوجهين. نعم تختص الثمرة بما ذكره أخيرا بقوله «و تظهر الثمرة. إلخ» و لا ينطبق على ما عداه.

و أما الثالث: فهو حسن بالنسبة إلى التلف قبل العلم بالغبن لأنه إذا فرض كونه على المغبون إنفاقا و لو على القول بشمول القاعدة لخيار الغبن فيكشف ذلك عن انتفاء الخيار قبل العلم بالغبن و الا لكان اللازم كون ضمانه على الغابن، بناءا على إجراء القاعدة، فهو شاهد على توقف الخيار على العلم، لئلا ينافي القاعدة المذكورة، لكنه مضافا الى اختصاص شهادته بالقول بالشمول و عموم القاعدة لخيار الغبن. و هو ضعيف لا يتم في الأول و هو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن، إذ عدم كونه مسقطا لا يشهد على شيء لعدم منافاته بشيء منها، كما هو واضح.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست