responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 427

و أما لا ضرر: فهو أيضا منوط بالغبن الواقعي و لا مدخلية للعلم فيه. و كذلك الأخبار الخاصة المشتملة على حكم الغبن لو استند إليها في المسألة.

نعم في بعض أخبار تلقي الركبان الحكم بثبوت الخيار معلقا على دخول السوق المعلوم كونه لا جل العلم بالغبن على ثبوته قبله، لكنه معارض بما ورد أيضا من تخييرهم إذا غبنوا فيتعارض منطوقه مع مفهوم الأول و هو و ان كان أخص الا أن تقديم المفهوم و الخاص على المنطوق العام ممنوع.

ثم لان لكل منهما جهة قوة و ضعف فيدور الترجيح مدار القرائن الخارجيّة، و هي هنا قاضية بتقديم العام لوهن المفهوم بكون ما اعتبر فيه دخول السوق مسوقا لبيان مورد ما هو ثمرة الخيار غالبا و هو الفسخ، فيضعف دلالته على المفهوم.

فالمعتمد: ما دل على أن العبرة بنفس الغبن ثم ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ثلث الآثار المجعولة بين ما يترتب على السلطنة الفعلية، و السقوط بالتصرف، فإنه لا يكون الا بعد العلم بالغبن فلا يسقط قبله. و منه التلف فاستظهر أنه قبل ظهور الغبن من المغبون.

و لو قلنا بشمول قاعدة التلف لمثل خيار الغبن و بين ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كإسقاطه بعد العقد و بين ما يتردد بين الأمرين كالتصرفات الناقلة.

فان تعليلهم المنع عنها بكونها مفوتة لحق ذي الخيار ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق. و حكم بعض من منع من التصرف في هذا الخيار- بمضي التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون- يظهر منه: أن المنع لأجل التسلط الفعلي. و المتبع حينئذ هو دليل تلك الآثار. انتهى مهذبا.

و هذا الكلام كما ترى مختل النظام، لأنه يحتمل وجوها ثلاثة:

أحدها: أن مراده تثليث الأحكام و آثارها الشرعية كما هو ظاهر صدره.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست