responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 426

لكن لا يخفى إرجاع الكلمات الى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منهما ظاهرا في المعنى الأخر.

ثم قال: و توضيح ذلك: أنه ان أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولا و فعلا فلا يحدث الا بعد ظهور الغبن، و ان أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه، فهو ثابت قبل العلم، و انما يتوقف على العلم اعمال هذا الحق فيكون حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس و الحيوان و غيرهما.

و أنت خبير بأنه لا يرتبط قوله «و توضيح. إلخ» بما ذكره سابقا، إذ ظاهره أنه توضيح لما أهمله أولا من إمكان التوجيه في كلماتهم. و حينئذ فلا يناسبه الترديد بين الوجهين بقوله «ان أريد كذا، و ان أريد كذا» بل المناسب أن يقول:

ان من قال: بأن الغبن سبب للخيار، أراد به الحق الواقعي، و من قال: ان ظهوره سبب، أراد السلطنة الفعلية ثم ان ما ذكره من التوضيح يشبه توضيح الواضحات، بداهة ان السلطنة الفعلية تتوقف على العلم و لا يتعقل ثبوتها بدونه.

و أما ما جعله مؤيدا لكون الظهور شرطا شرعيا من أنهم اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمن الخيار و لم يحكموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون:

ففيه: ان من حكم هنا بعدم بطلان تصرفات الغابن لا يفرق بين تصرفه قبل علم المغبون أو بعده، و ذلك من جهة أن الخيار عنده لا يمنع من التصرف الناقل عمن عليه الخيار بل يوجب ذلك الانتقال الى البدل، لأن صحة التصرف قبل علم المغبون من جهة عدم ثبوت الخيار فيه و توقفه على العلم.

و أما بالنظر الى الأدلة: فهي أيضا دالة على ثبوت الخيار عند العقد، فقد عرفت نقله عن العلامة (قده).

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست