responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 430

مقدار ما اعتقده، فليس له الرجوع عليه به. فتدبر فإنه لا يخلو عن تأمل.

و ان أسقطه بعوض، بأن صالح على سقوطه بمال فمع العلم بالمرتبة و التصريح بصلح أي مرتبة كانت، لا اشكال فيه.

أما لو أطلق و كان له منصرف أو اعتقد مرتبة خاصة فصالح عليها بعوض فتبين أنها كانت مرتبته أعلى، ففيه وجوه ثلاثة:

أحدها: بطلان الصلح، لأنه لم يقع على الحق الموجود، فالواقع غير مقصود، و المقصود غير واقع.

ثانيها: صحته مع لزومه لما مر من أن الخيار حق واحد له سبب واحد فإذا أسقطه سقط.

ثالثها: صحته متزلزلا لكونه صلحا مشتملا على الغبن، حيث أن الخيار الذي صالح عليه باعتقاد كون سببه الغبن الفاحش، تبين كونه فيما يبذل في مقابله أزيد مما جعله عوضا ضرورة أنه كلما كان التفاوت أزيد يبذل بإزائه أزيد بما بذله ازائه من الأقل.

و قوى شيخنا العلامة الأنصاري (قده) الأخير، ثم أمر بالتأمل، و لعله إشارة الى أن الغبن لا يتحقق إلا في الأموال العرفية التي لها قيمة عند العرف فلا يتصور تحققه في الحقوق لأنها لم تقرر لها قيمة عند العرف حتى يجري فيها الغبن.

هذا مضافا الى أنه لا يتحقق موضوع الغبن في الصلح و لو في مقام المعاوضة لأن مفهومه هو التسالم و الصفح و ان كانت فائدته فائدة المعاوضة و الغبن انما يتحقق في المعاوضات، فلا وجه لجعله أقوى، بل المتعين أحد الأولين، و قد عرفت أن الأقوى هو الأول.

هذا كله لو أسقطه بعد العلم، و أما لو أسقطه قبل ظهوره: فاما ان يسقطه مجانا أو بعوض، أما الأول: ففيه إشكالان:

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست