responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 413

المدعي بيمينه إذا تعسرت عليه إقامة البينة.

ثم أجاب عن هذا الاشكال: أن معنى تقديم الظاهر هو قبول قول مدعيه مع اليمين لا جعل قوله من ادعى مخالفة الظاهر مدعيا، حتى تجري عليه أحكام المدعي، و لذا لا يجري جميع أحكام المدعي على مدعي الفساد، فلا يقبل قوله مع يمينه إذا تعذر عليه إقامة البينة.

و فيه: أن الظاهر بمنزلة الأصل التعبدي في كون من يوافق قوله مع الظاهر منكرا، و اجراء الظاهر انما هو من جهة تشخيص المنكر كما ان سائر الموازين من قولهم: أن المدعي من ترك، ترك. و ان قوله مخالف الأصل، و المنكر خلافه انما هي من جهة تشخيص المدعي من المنكر. فحيث ثبتت موافقة قول الغابن للظاهر يكون منكرا كسائر أفراد المنكرين و يكون مخالفه مدعيا، فتقديم الظاهر انما هو من جهة تشخيص ميزان المنكر. و أما ترتب أحكام المدعي فلا دخل لتقديم الأصل أو الظاهر، ضرورة أن ترتب أحكام المدعي أو المنكر انما يثبت بدليل خارجي لا من جهة الأصل أو الظاهر.

نعم، لقائل أن يمنع عموم تلك القاعدة، لعدم الدليل عليها على سبيل العموم، و كذلك لقائل أن يتأمل في اندراج المسألة في تحت تلك القاعدة لا مكان دعوى أن الغالب إمكان الاطلاع على العلم و عدمه هنا، فليست إقامة البينة في المسألة متعسرة حينئذ.

«و منها» لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى،

يدعي البائع أن قيمة المبيع حين اجراء العقد على المسمى زائد عنه، و ينكره الأخر، فيكون البائع حينئذ مغبونا. أو يدعي الأخر أن قيمة المبيع ناقص عنه فيصير حينئذ المغبون هو المشتري و البائع يصير منكرا فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم، لان الشك في الزيادة و النقيصة يصير الأصلان بالنسبة إليهما متعارضين، إذ كما يقال

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست