responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 414

أن الأصل عدم زيادة المسمى عن القيمة، كذلك الأصل عدم نقصانه عنها، فيصير المقدم قول منكر سبب الغبن، لأصالة اللزوم، و قد تمسك هنا شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بأصالة عدم التغير.

فيه: ما لا يخفى، إذ مع أنها مثبتة قد تكون مثبتة للخيار أيضا، فتكون على خلاف مطلوبه أدل. و أيضا قد لا تكون القيمة معلومة في السابق.

و الحاصل: ان لم تكن الحالة السابقة معلومة فلا مجرى لأصالة عدم التغير، و ان علم قيمته السابقة على العقد فحينئذ قد تكون تلك القيمة السابقة مساوية للمسمى فتجري حينئذ أصالة عدم التغير. و أما إذا فرضنا تلك القيمة ناقصة أو زائدة فلا تنفع أصالة عدم التغير للحكم باللزوم. و لعله صدر من سهو القلم، فالأولى الاقتصار على التمسك بأصالة اللزوم بمعنى الاستصحاب- أي استصحاب الملكية- لا بمعنى العمومات- أي أصالة اللزوم- التي كان المدرك فيها العمومات و مستفاد عنها، لكون الشبهة مصداقية.

و أما قول شيخنا العلامة الأنصاري (قده): (أو في القيمة بعده) حيث عطف الاختلاف- في القيمة بعد العقد- على الاختلاف في القيمة وقت العقد. لعله أيضا من سهو صدر من قلم الناسخ، إذ الاختلاف بعد العقد لا يثمر في شيء و لا يكون محل الكلام و الاشتباه حتى يذكر حكمه، ضرورة أن العقد حينئذ ليس غبنيا حين صدوره، فيحكم باللزوم قطعا. و لا اشكال فيه.

«و منها» لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير،

فان كان تاريخ العقد و تاريخ التغير مجهولا، فأصالة التأخر في كل منهما معارض بالآخر، فيرجع الى أصالة اللزوم. و أما ان علم تاريخ العقد دون التغير فمقتضى أصالة تأخر التغير الحكم بلزوم العقد، لأنه مشمول لأدلة اللزوم حينئذ.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست